المادة 15
تعريف مهام الهيئة واللجنة:
أ - تعمل الهيئة على حماية حقوق الانسان وتعزيزها في لبنان وفق المعايير الواردة في الدستور اللبناني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والإتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والقوانين اللبنانية المتفقة مع هذه المعايير، بالإضافة الى أداء المهام الخاصة المحددة في هذا القانون. ولها في ذلك أن تتواصل بشكل مستقل مع الهيئات الدولية والمحلية المعنية بحقوق الإنسان.
ب - بشكل خاص، تناط بالهيئة المهام الآتية:
1 - رصد مدى تقيّد لبنان بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ووضع ونشر التقارير الخاصة أو الدورية بشأنها.
2 - المساهمة المستقلة في التقارير المتوجبة على الدولة اللبنانية.
3 - ابداء الرأي في كل ما تستشار به الهيئة من المراجع المختصة، أو تبادر إليه لناحية احترام معايير حقوق الإنسان.
ولها من تلقاء نفسها إبداء الرأي في جميع التشريعات والمراسيم والقرارات ومشاريعها والسياسات المتّبعة بهذا الخصوص.
4 - تلقي الشكاوى والإخبارات التي تردها المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، والمساهمة في معالجتها عن طريق المفاوضة والوساطة، أو عن طريق المقاضاة.
5 - المساهمة في نشر ثقافة حقوق الإنسان وتحفيز تنفيذ برامج التربية على حقوق الإنسان وتطويرها.
ج - تعمل لجنة الوقاية من التعذيب ضمن الهيئة على حماية حقوق الاشخاص المحتجزين والمحرومين من حريتهم وفق أحكام هذا القانون، ووفقاً لالتزامات لبنان بموجب البروتوكول الإختياري «لإتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية والميهنة» (يشار اليها في هذا القانون "باتفاقية مناهضة التعذيب").
تتولى اللجنة بمفهوم البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب مهام آلية الوقاية الوطنية، وذلك لحماية حقوق الاشخاص المحتجزين والمحرومين من حريتهم، وتتمتع بالشخصية القانونية المستقلة في كل ما يتعلق بالتعذيب والوقاية منه.
د - تضع كل من الهيئة واللجنة، كل في اختصاصها، تقريراً موحداً يتضمن برنامجها السنوي وإنجازاتها والصعوبات التي واجهتها، وترفع الهيئة تقريراً موحداً الى رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء ورئيس مجلس القضاء الاعلى، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعود لمجلس النواب أن يناقش هذا التقرير.
يحرص التقرير على عدم إيراد أية بيانات شخصية أو تفصيلية تكشف هوية الضحايا أو الشهود دون موافقتهم.