المادة 2
تشكيل الهيئة:
أ - تشكل الهيئة من عشرة أعضاء، يكون خمسة منهم أعضاء في اللجنة الوطنية للوقاية من التعذيب، يعينون جميعاً بمرسوم يتخذ بناء على قرار يتخذ في مجلس الوزراء لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد، من لائحة تقترحها الهيئات التالية:
- 1عضو من ستة من القضاة السابقين يسميهم مجلس القضاء الأعلى.
2 - عضو من ستة من ذوي الخبرة في القانون الجزائي أو قانون حقوق الانسان أو القانون العام تسمّيهم مناصفةً نقابتا المحامين في بيروت وطرابلس.
3 - عضو من ستة من ذوي الخبرة بالقانون الدولي الانساني تسميّهم مناصفة نقابتا المحامين في بيروت وطرابلس.
- 4عضوين من ستة من المختصين، احدهما في الطب النفسي والآخر في الطب الشرعي تسمّيهم مناصفةً نقابتا الاطباء في بيروت وطرابلس.
5 - استاذ جامعي من ثلاثة من المختصين في حقوق الانسان أو الحريات العامة يسميّهم مجلس العمداء في الجامعة اللبنانية،
6 - عضو من أربعة اعضاء تسميّهم نقابتا الصحافة والمحررين.
7 - ثلاثة أعضاء من اثني عشر من الناشطين في حقوق الإنسان تسميّهم اللجنة النيابية لحقوق الانسان، بناءً على ترشيحات مقدمة من منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان، على أن يتم تزكية كل مرشح من ثلاث جمعيات لبنانية على الأقل.
على الهيئات المحددة أعلاه أن تقوم بالاقتراح للمرة الاولى في مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا القانون في الجريدة الرسمية، وإلا تحل محلها اللجنة النيابية لحقوق الإنسان.
يمارس الأعضاء مهامهم بصفتهم الشخصية وباستقلال تام ولا يتقيدون بتوجيهات من أي مرجع.
ب - يستمر أعضاء الهيئة في ممارسة مهامهم عند انقضاء الولاية الى حين تعيين بدلاء عنهم وأدائهم اليمين القانونية.
ج - يعين مجلس الوزراء الأعضاء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إحالة الأسماء اليه.