The whole text

قانون رقم 62 تاريخ 27/10/2016 In force

المادة 4

المادة 4

التفرغ وحالات التمانع:

أ - يتفرغ الأعضاء لعملهم في الهيئة ويحظر عليهم ممارسة أي عمل آخر خلال توليهم مهامهم.

ب - لا يجوز الجمع بين عضوية الهيئة ورئاسة أو عضوية الوزارة أو مجلس النواب، رئاسة أو عضوية مجلس إدارة مؤسسة عامة أو رئاسة مجلس بلدي أو منصب قيادي حزبي أو عضوية مجالس النقابات أو الهيئات المقترحة للأعضاء،

ج - لا يجوز للعضو، قبل أنقضاء سنتين كاملتين على انتهاء عضويته، أن يترشح للانتخابات النيابية أو البلدية أو الاختيارية أو أن يتولى أي منصب عام سياسي أو إداري.

المادة 4 من قانون رقم 62 تاريخ 27/10/2016 https://lebaneselegislation.com/law/267147/article/4/