All legislation

قرار Decision No. 676 06/10/2016

تعديل القرار رقم 34/1 تاريخ 25/1/2014 المتعلق بتعيين لجنة محمية جزيرة النخل وجزيرة سنني وجزيرة رامكين الطبيعية

Type
قرار · Decision
Number
676
Date
06/10/2016
Official Gazette
Issue 51, 27/10/2016, p. 3280
Status
In force
Amends
قرار رقم 34 تاريخ 25/01/2014 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 676 تاريخ 06/10/2016
Source
Lebanese University

إن وزير البيئة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة الاولى من القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 (إحداث وزارة البيئة)،

بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها)،

بناء على القانون رقم 121 تاريخ 9/3/1992 القاضي بإنشاء محميتين طبيعيتين في بعض الجزر امام شاطئ طرابلس،

بناء على قرار وزير البيئة رقم 34/1 تاريخ 25/1/2014 القاضي بتعيين لجنة محمية جزيرة النخل وجزيرة سنني وجزيرة رامكين الطبيعية،

بناء على كتاب بلدية طرابلس رقم 130/ص تاريخ 12/7/2016 والمسجل في وزارة البيئة تحت الرقم 3281/ب تاريخ 16/7/2016،

بناء على كتاب بلدية الميناء رقم 348/ص تاريخ 21/7/2016 والمسجل في وزارة البيئة تحت الرقم 3281/ب تاريخ 26/9/2016،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تعدل المادة الاولى من القرار رقم 34/1 تاريخ 25/1/2014 المتعلق بتعيين لجنة محمية جزيرة النخل وجزيرة سنني وجزيرة رامكين الطبيعية بحيث يحل السيد مارك قبرصية كممثل عن بلدية الميناء عوضاً عن السيد ملحم ملحم العضو السابق.

ويبقى الباقي دون تعديل.

6 تشرين الأول 2016 وزير البيئة محمد المشنوق