All legislation

مرسوم Decree No. 4377 27/10/2016

تمديد فترة العمل بالمرسوم 1721 تاريخ 1/4/2015 (إلغاء المرسوم 11721 تاريخ 21/5/2014 وإبرام مذكرة تفاهم وملحقها التعديلي بموجب تبادل الرسائل بين سفارة اليابان في لبنان وحكومة الجمهورية اللبنانية وقبول هبة مالية بقيمة 800 مليون ين ياباني لتنفيذ مشروع «تدابير الطوارئ في مواجهة تدفق اللاجئين السوريين»)

Type
مرسوم · Decree
Number
4377
Date
27/10/2016
Official Gazette
Issue 52, 03/11/2016, p. 3512-3513
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1178 تاريخ 31/07/2017 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4377 تاريخ 27/10/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)، لا سيما المادة /8/ منه،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 6/10/2010 المتعلق بإعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة او غير مباشرة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتحديداً المعدات والآليات المستوردة من أصل الهبات المالية المقدمة من الرسوم،

بناء على المرسوم رقم 1721 تاريخ 1/4/2015 (إلغاء المرسوم 11721 تاريخ 21/5/2014 المتعلق بإبرام مذكرة تفاهم بموجب تبادل الرسائل بين سفارة اليابان في لبنان وحكومة الجمهورية اللبنانية وقبول هبة مالية لتنفيذ مشروع "تدابير الطوارئ في مواجهة اللاجئين السوريين"،

بناء على مذكرة سفارة امبراطورية اليابان في لبنان رقم F/POL/58/16 تاريخ 7/6/2016 المتضمنة الموافقة على تمديد العمل بالعقود التي أجاز إبرامها المرسوم رقم 1721 تاريخ 1/4/2015 لمدة سنة اضافية تنتهي بتاريخ 1/4/2017،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزراء الصحة العامة، والتربية والتعليم العالي والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/10/2016،

المواد

المادة 1

تمدد سنة اضافية تنتهي في 1/4/2017 فترة عمل مشروع «تدابير الطوارئ في مواجهة تدفق اللاجئين السوريين» المحددة بسنة واحدة اعتباراً من صدور المرسوم 1721 تاريخ 1/4/2015 الذي أجاز إبرام عقود التنسيق المتعلقة بهذا المشروع وقبول هبة مالية لتنفيذه.

يمدد لغاية 1/4/2019 العمل بهذا المرسومبموجب الرسوم 1178 ت 31/7/2017

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تشرين الاول 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي