All legislation

مرسوم Decree No. 1178 31/07/2017

تمديد فترة العمل بالمرسوم رقم 4377 تاريخ 17/10/2016 المتعلق بتمديد فترة العمل بالمرسوم رقم 1721 تاريخ 1/4/2015 وإبرام مذكرة تفاهم وملحقها التعديلي بموجب تبادل الرسائل بين سفارة اليابان في لبنان وحكومة الجمهورية اللبنانية وقبول هبة مالية بقيمة 800 مليون ين ياباني لتنفيذ مشروع «تدابير الطوارئ في مواجهة تدفق اللاجئين السوريين».)،

Type
مرسوم · Decree
Number
1178
Date
31/07/2017
Official Gazette
Issue 34, 03/08/2017, p. 2731-2732
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 5774 تاريخ 15/10/2019 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1178 تاريخ 31/07/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)، لا سيما المادة /8/ منه،

بناء على المرسوم رقم 4377 تاريخ 27/10/2016 المتعلق بتمديد فترة العمل بالمرسوم رقم 1721 تاريخ 1/4/2015 (إلغاء المرسوم رقم 11721 تاريخ 21/5/2014 وإبرام مذكرة تفاهم وملحقها التعديلي بموجب تبادل الرسائل بين سفارة اليابان في لبنان وحكومة الجمهورية اللبنانية وقبول هبة مالية بقيمة 800 مليون ين ياباني لتنفيذ مشروع «تدابير الطوارئ في مواجهة تدفق اللاجئين السوريين».)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 6/10/2010 المتعلق بإعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتحديدا المعدات والآليات المستوردة من اصل الهبات المالية المقدمة من الرسوم،

بناء على مذكرة سفارة اليابان في لبنان رقم F/POL/59/17 تاريخ 31/3/2017 المتضمنة الموافقة على تمديد العمل بالعقود التي أجاز إبرامها المرسوم رقم 1721 تاريخ 1/4/2015 لغاية 1/4/2019،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزراء الصحة العامة، التربية والتعليم العالي، والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/7/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 1/4/2019 فترة العمل بالمرسوم رقم 4377 تاريخ 27/10/2016 المتعلق بتمديد فترة العمل بالمرسوم رقم 1721 تاريخ 1/4/2015 (إلغاء المرسوم رقم 11721 تاريخ 21/5/2014 وإبرام مذكرة تفاهم وملحقها التعديلي بموجب تبادل الرسائل بين سفارة اليابان في لبنان وحكومة الجمهورية اللبنانية وقبول هبة مالية بقيمة 800 مليون ين ياباني لتنفيذ مشروع «تدابير الطوارئ في مواجهة تدفق اللاجئين السوريين»)،

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 تموز 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: غسان حاصباني وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده