إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته (قانون المحاسبة العمومية) لا سيما المادتين 203 و205 منه،
بناء على اقتراح وزيري الاقتصاد والتجارة، والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/10/2016،
يرسم ما يأتي:
المواد
تعطى المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري سلفة خزينة مقدارها
/15.000.000.000/ ل.ل. (فقط خمسة عشر مليار ليرة لبنانية) وفقاً للتفاصيل التالية:
الغاية من السلفة: دفع تعويض للمزارعين عن الدونمات التي أثبت المسح بأنها مزروعة قمحاً أو شعيراً لموسم عام 2016 على أساس مبلغ /120.000/ ل.ل. (فقط مئة وعشرون ألف ليرة لبنانية) للدونم الواحد.
طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم.
مدة السلفة: سنة واحدة اعتباراً من تاريخ تأدية قيمة السلفة للمديرية العامة المذكورة.
كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة كمساهمة للمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري، في الموازنة اللاحقة لوزارة الاقتصاد والتجارة - المديرية العامة للاقتصاد والتجارة.
تودع قيمة السلفة نقداً في حساب المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري في مصرف لبنان لدفع تعويض للمزارعين عن الدونمات المزروعة قمحاً أو شعيراً لموسم عام 2016
يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من هذه السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
يتولى كل من مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية وجهاز المحاسبة في المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 تشرين الاول 2016
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع
الامضاء: سمير مقبل
وزير الزراعة
الامضاء: اكرم شهيب
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير دولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤون التنمية الادارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل ابو فاعور
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الاعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: الان حكيم