All legislation

مرسوم Decree No. 4513 27/10/2016

إعطاء المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
4513
Date
27/10/2016
Official Gazette
Issue 53, 05/11/2016, p. 3597
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 4513 تاريخ 27/10/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته (قانون المحاسبة العمومية) لا سيما المادتين 203 و205 منه،

بناء على اقتراح وزيري الاقتصاد والتجارة، والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/10/2016،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعطى المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري سلفة خزينة مقدارها

/15.000.000.000/ ل.ل. (فقط خمسة عشر مليار ليرة لبنانية) وفقاً للتفاصيل التالية:

الغاية من السلفة: دفع تعويض للمزارعين عن الدونمات التي أثبت المسح بأنها مزروعة قمحاً أو شعيراً لموسم عام 2016 على أساس مبلغ /120.000/ ل.ل. (فقط مئة وعشرون ألف ليرة لبنانية) للدونم الواحد.

طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم.

مدة السلفة: سنة واحدة اعتباراً من تاريخ تأدية قيمة السلفة للمديرية العامة المذكورة.

كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة كمساهمة للمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري، في الموازنة اللاحقة لوزارة الاقتصاد والتجارة - المديرية العامة للاقتصاد والتجارة.

المادة 2

تودع قيمة السلفة نقداً في حساب المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري في مصرف لبنان لدفع تعويض للمزارعين عن الدونمات المزروعة قمحاً أو شعيراً لموسم عام 2016

المادة 3

يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من هذه السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 4

لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.

المادة 5

يتولى كل من مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية وجهاز المحاسبة في المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة.

المادة 6

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تشرين الاول 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم