المادة 3
يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من هذه السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 4513 تاريخ 27/10/2016 In force
يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من هذه السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
المادة 3 من مرسوم رقم 4513 تاريخ 27/10/2016 https://lebaneselegislation.com/law/268273/article/3/