All legislation

مرسوم Decree No. 4401 27/10/2016

تعديل المادة الثانية من المرسوم رقم 847 تاريخ 23 تشرين الأول 2014 المتعلق بإلغاء المرسوم رقم 519 تاريخ 4/9/2014 وتعديل المرسوم رقم 10136 تاريخ 22/3/2013 والمرسوم رقم 11040 تاريخ 7/1/2014 المتعلقين بإبرام اتفاقية تعاون وقبول هبة مالية من الاتحاد الاوروبي لتنفيذ مشروع «نقل الدراية الى حوض البحر المتوسط من أجل تنمية مستدامة للمجتمعات المحلية في المناطق الريفية المحرومة»

Type
مرسوم · Decree
Number
4401
Date
27/10/2016
Official Gazette
Issue 53, 05/11/2016, p. 3598-3599
Status
In force
Amends
مرسوم رقم 847 تاريخ 23/10/2014 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4401 تاريخ 27/10/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005) لا سيما المادة الثامنة منه،

بناء على المرسوم رقم 10136 تاريخ 22 آذار 2013 المعدل بالمرسوم رقم 11040 تاريخ 7/1/2014 (ابرام اتفاقية تعاون وقبول هبة مالية مقدمة من الاتحاد الاوروبي لتنفيذ مشروع «نقل الدراية الى حوض البحر المتوسط من اجل تنمية مستدامة للمجتمعات المحلية في المناطق الريفية المحرومة»)،

بناء على المرسوم رقم 847 تاريخ 23 تشرين الأول 2014 المتعلق بإلغاء المرسوم رقم 519 تاريخ 4/9/2014 وتعديل المرسوم رقم 10136 تاريخ 22/3/2013 والمرسوم رقم 11040 تاريخ 7/1/2014 المتعلقين بإبرام اتفاقية تعاون وقبول هبة مالية مقدمة من الاتحاد الاوروبي لتنفيذ مشروع «نقل الدراية الى حوض البحر المتوسط من اجل تنمية مستدامة للمجتمعات المحلية في المناطق الريفية المحرومة»،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 6/10/2010 المتعلق بإعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة او غير مباشرة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات من اصل الهبات المالية المقدمة من الرسوم،

بناء على اقتراح وزير الزراعة ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/10/2016،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 847 تاريخ 23 تشرين الأول 2014 المتعلق بإلغاء المرسوم رقم 519 تاريخ 4/9/2014 وتعديل المرسوم رقم 10136 تاريخ 22/3/2013 والمرسوم رقم 11040 تاريخ 7/1/2014 المتعلقين بإبرام اتفاقية تعاون وقبول هبة مالية مقدمة من الاتحاد الاوروبي لتنفيذ مشروع «نقل الدراية الى حوض البحر المتوسط من اجل تنمية مستدامة للمجتمعات المحلية في المناطق الريفية المحرومة» لجهة تمديد فترة العمل بالمشروع لغاية 3/4/2017 .

والباقي دون تعديل.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تشرين الاول 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم