All legislation

مرسوم Decree No. 847 23/10/2014

إلغاء المرسوم رقم 519 تاريخ 4/9/2014 وتعديل المرسوم رقم 10136 تاريخ 22/3/2013 والمرسوم رقم 11040 تاريخ 7/1/2014 المتعلقين بإبرام اتفاقية تعاون وقبول هبة مالية مقدمة من الإتحاد الاوروبي لتنفيذ مشروع «نقل الدراية الى حوض البحر المتوسط من أجل تنمية مستدامة ل

Type
مرسوم · Decree
Number
847
Date
23/10/2014
Official Gazette
Issue 49, 13/11/2014, p. 4394-4398
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 4401 تاريخ 27/10/2016 (Art. 2)
Amends
مرسوم رقم 519 تاريخ 04/09/2014 (the text)
مرسوم رقم 10136 تاريخ 22/03/2013 (Art. 2)
مرسوم رقم 11040 تاريخ 07/01/2014 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 847 تاريخ 23/10/2014
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يلغى المرسوم رقم 519 تاريخ 4/9/2014 (تعديل المرسوم رقم 10136 تاريخ 22/3/2013 والمرسوم رقم 11040 تاريخ 7/1/2014 المتعلقين بإبرام اتفاقية تعاون وقبول هبة مالية مقدمة من الإتحاد الاوروبي لتنفيذ مشروع «نقل الدراية الى حوض البحر المتوسط من أجل تنمية مستدامة للمجتمعات المحلية في المناطق الريفية المحرومة».

المادة 2

Amended 05/11/2016

(عدلت بموجب مرسوم 4401 / 2016 )

تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 10136 تاريخ 22/3/2013 المتعلق بإبرام اتفاقية تعاون وقبول هبة مالية مقدمة من الاتحاد الاوروبي لتنفيذ مشروع «نقل الدراية الى حوض البحر المتوسط من أجل تنمية مستدامة للمجتمعات المحلية في المناطق الريفية المحرومة»، بحيث تمدد فترة عمل المشروع لغاية 3/4/2017

والباقي دون تعديل

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 05/11/2016

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 05/11/2016 · Replaced by مرسوم رقم 4401 تاريخ 27/10/2016, art. 1 · the Lebanese University's text

    تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 10136 تاريخ 22/3/2013 المتعلق بإبرام اتفاقية تعاون وقبول هبة مالية مقدمة من الاتحاد الاوروبي لتنفيذ مشروع «نقل الدراية الى حوض البحر المتوسط من أجل تنمية مستدامة للمجتمعات المحلية في المناطق الريفية المحرومة»، بحيث تمدد فترة عمل المشروع لغاية 3/4/2017

    والباقي دون تعديل

المادة 3

تعدل المادة الاولى من المرسوم 11040 تاريخ 7/1/2014 بحيث تصبح على الشكل التالي:

تفتح وزارة المالية خلال مدة تنفيذ المشروع الاعتمادات اللازمة للهبة تباعا في موازنة السنة المالية الجارية و/أو في موازنات السنوات المالية

اللاحقة، وذلك عند كل عملية تحويل للمبالغ النقدية خلال السنة المالية من الجهة المانحة الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية على ان لا تتعدى السقوف المدرجة ادناه ضمن كل تنسيب من التناسيب التالية:

الجزء 1 - الجزء الاول

الباب 14 - وزارة الزراعة

الفصل 1 - المديرية الادارية المشتركة

الوظيفة 421 - الشؤون والخدمات الزراعية

البند 11 - مواد استهلاكية

الفقرة 2 - لوازم ادارية

النبذة 9 لوازم ادارية اخرى

(فقط /2.739.050/ مليونان وسبعماية وتسعة وثلاثون الف وخمسون ليرة لبنانية أي ما يوازي /1449.23/ الف واربعماية وتسعة واربعون يورو وثلاثة وعشرون سنتا)

الجزء 1 - الجزء الاول

الباب 14 - وزارة الزراعة

الفصل 1 - المديرية الادارية المشتركة

الوظيفة 421 - الشؤون والخدمات الزراعية

البند 12 - خدمات استهلاكية

الفقرة 4 - اعلانات، مطبوعات، وعلاقات عامة

النبذة 2 - مطبوعات

(فقط /3.454.920/ ثلاثة ملايين واربعماية واربعة وخمسون الف وتسعماية وعشرون ليرة لبنانية أي ما يوازي /1.828/ الف وثمانماية وثمانية وعشرون يورو)

الجزء1 - الجزء الاول

الباب 14 - وزارة الزراعة

الفصل 1 - المديرية الادارية المشتركة

الوظيفة 421 - الشؤون والخدمات الزراعية

البند 12 - خدمات استهلاكية

الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة

النبذة 2 - بدلات اتعاب

(فقط /201.757.500/ مئتان ومليون وسبعماية وسبعة وخمسون الف وخمسماية ليرة لبنانية اي ما يعادل /106.750/ مئة وستة آلاف وسبعماية وخمسون يورو).

الجزء 1 - الجزء الاول

الباب 14 - وزارة الزراعة

الفصل 1 - المديرية الادارية المشتركة

الوظيفة 421 - الشؤون والخدمات الزراعية

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 3 - نقل وانتقال

النبذة 1 - نقل وانتقال في الداخل

فقط /988.470/ تسعماية وثمانية وثمانون الف واربعماية وسبعون ليرة لبنانية أي ما يعادل /523/ خمسماية وثلاثة وعشرون يورو)

الجزء 1 - الجزء الاول

الباب 14 - وزارة الزراعة

الفصل 1 - المديرية الادارية المشتركة

الوظيفة 421 - الشؤون والخدمات الزراعية

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 3 - نقل وانتقال

النبذة 2 - نقل وانتقال في الخارج

فقط /24.367.751/ اربعة وعشرون مليون وثلاثماية وسبعة وستون الف وسبعماية وواحد وخمسون ليرة لبنانية اي ما يعادل /99/892/12/ اثنا عشرة الف وثمانماية واثنان وتسعون يورو وتسعة وتسعون سنتاً).

الجزء 1 - الجزء الاول

الباب 14 - وزارة الزراعة

الفصل 1 - المديرية الادارية المشتركة

الوظيفة 421 - الشؤون والخدمات الزراعية

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 4 - وفود ومؤتمرات

النبذة 1 - وفود ومؤتمرات في الداخل

(فقط /9.861.226/ تسعة ملايين وثمانماية واحدى وستون الف ومئتان وستة وعشرون ليرة لبنانية أي ما يوازي 58/5.217/خمسة آلاف ومئتان وسبعة عشرة يورو وثمانية وخمسون سنتا)

الجزء 1 - الجزء الاول

الباب 14 - وزارة الزراعة

الفصل 1 - المديرية الادارية المشتركة

الوظيفة 421 - الشؤون والخدمات الزراعية

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 4 - وفود ومؤتمرات

النبذة 2 - وفود ومؤتمرات في الخارج

(فقط /22.617.630/اثنان وعشرون مليون وستماية وسبعة عشرة الف وستماية وثلاثون ليرة لبنانية أي ما يوازي /11.967/ احدى عشرة الف وتسعماية وسبعة وستون يورو).

الجزء 1 - الجزء الاول

الباب 14 - وزارة الزراعة

الفصل 1 - المديرية الادارية المشتركة

الوظيفة 421 - الشؤون والخدمات الزراعية

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 9 - نفقات شتى

النبذة 9 - نفقات شتى متنوعة

(فقط /20.114.759/ عشرون مليون ومئة واربعة عشرة الف وسبعماي

ة وتسعة وخمسون ليرة لبنانية/73 ،10،642/ عشرة آلاف وستماية واثنان واربعون يورو وثلاثة وسبعون سنتا)

الجزء 1 - الجزء الاول

الباب 14 - وزارة الزراعة

الفصل 1 - المديرية الادارية المشتركة

الوظيفة 421 - الشؤون والخدمات الزراعية

البند 226 - التجهيزات

الفقرة 3 - تجهيزات للمعلوماتية

(فقط /3.486.516/ ثلاثة ملايين واربعماية وستة وثمانون الف وخمسماية

وخمسة عشرة ليرة لبنانية أي ما يوازي /1844.71/ الف وثمانماية واربعة واربعون يورو وواحد وسبعون سنتا)

الجزء 1 - الجزء الاول

الباب 14 - وزارة الزراعة

الفصل 1 - المديرية الادارية المشتركة

الوظيفة 421 - الشؤون والخدمات الزراعية

البند 227 - انشاءات قيد التنفيذ

الفقرة 3 - انشاء طرق

النبذة 9 - انشاء طرق اخرى

(فقط /34.398.000/ أربعة وثلاثون مليون وثلاثماية وثمانية وتسعون الف ليرة لبنانية أي ما يوازي /18.200/ ثمانية عشرة الف ومئتان يورو)

بدلا من:

الجزء 1 - الجزء الاول

الباب 14 - وزارة الزراعة

الفصل 1 - المديرية الادارية المشتركة

الوظيفة 311 - الشؤون الادارية العامة

البند 11 - مواد استهلاكية

الفقرة 2 - لوازم ادارية

النبذة 9 - لوازم ادارية اخرى

(فقط /2.445.566/ مليونان واربعماية وخمسة واربعون الف وخمسماية وستة وستون ليرة لبنانية أي ما يوازي /1293.95/ الف ومئتان وثلاثة وتسعون يورو وخمسة وتسعون سنتا)

الجزء 1 - الجزء الاول

الباب 14 - وزارة الزراعة

الفصل 1 - المديرية الادارية المشتركة

الوظيفة 311 - الشؤون الادارية العامة

البند 12 - خدمات استهلاكية

الفقرة 4 - اعلانات، مطبوعات، وعلاقات عامة

النبذة 2 - مطبوعات

(فقط /3.454.920/ ثلاثة ملايين واربعماية واربعة وخمسون الف وتسعماية وعشرون ليرة لبنانية أي ما يوازي /1.828/ الف وثمانماية وثمانية وعشرون يورو).

الجزء 1 - الجزء الاول

الباب 14 - وزارة الزراعة

الفصل 1 - المديرية الادارية المشتركة

الوظيفة 311 - الشؤون الادارية العامة

البند 12 - خدمات استهلاكية

الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة

النبذة 2 - بدلات اتعاب

فقط /207.805.500/ مئتان وسبعة ملايين وثمانماية وخمسة آلاف وخمسماية ليرة لبنانية أي ما يعادل /109.950/ مئة وتسعة آلاف وتسعماية وخمسون يورو).

الجزء 1 - الجزء الاول

الباب 14 - وزارة الزراعة

الفصل 1 - المديرية الادارية المشتركة

الوظيفة 311 - الشؤون الادارية العامة

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 3 - نقل وانتقال

النبذة 1 - نقل وانتقال في الداخل

فقط /988.470/ تسعماية وثمانية وثمانون الف واربعماية وسبعون ليرة لبنانية أي ما يعادل /523/ خمسماية وثلاثة وعشرون يورو).

الجزء 1 - الجزء الاول

الباب 14 - وزارة الزراعة

الفصل 1 - المديرية الادارية المشتركة

الوظيفة 311 - الشؤون الادارية العامة

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 3 - نقل وانتقال

النبذة 2 - نقل وانتقال في الخارج

فقط /24.367.751/ اربعة وعشرون مليون وثلاثماية وسبعة وستون الف وسبعماية وواحد وخمسون ليرة لبنانية اي ما يعادل /12.892.99/ اثنا عشرة الف وثمانماية واثنان وتسعون يورو وتسعة وتسعون سنتا)

الجزء 1 - الجزء الاول

الباب 14 - وزارة الزراعة

الفصل 1 - المديرية الادارية المشتركة

الوظيفة 311 - الشؤون الادارية العامة

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 4 - وفود ومؤتمرات

النبذة 1 - وفود ومؤتمرات في الداخل

(فقط /9.861.226/ تسعة ملايين وثمانماية واحدى وستون الف ومئتان وستة وعشرون ليرة لبنانية أي ما يوازي (5.217.58/ خمسة آلاف ومئتان وسبعة عشرة يورو وثمانية وخمسون سنتا)

الجزء 1 - الجزء الاول

الباب 14 - وزارة الزراعة

الفصل 1 - المديرية الادارية المشتركة

الوظيفة 311 - الشؤون الادارية العامة

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 4 - وفود ومؤتمرات

النبذة 2 - وفود ومؤتمرات في الخارج

(فقط /22.617.630/ اثنان وعشرون مليون وستماية وسبعة عشرة الف وستماية وثلاثون ليرة لبنانية أي ما يوازي /11.967/ إحدى عشرة الف وتسعماية وسبعة وستون يورو).

الجزء 1 - الجزء الاول

الباب 14 - وزارة الزراعة

الفصل 1 - المديرية الادارية المشتركة

الوظيفة 311 - الشؤون الادارية العامة

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 9 - نفقات شتى

النبذة 9 - نفقات شتى متنوعة

(فقط /20.114.759/ عشرون مليون ومئة واربعة عشرة الف وسبعماية وتسعة وخمسون ليرة لبنانية /10.642.73/ عشرة آلاف وستماية واثنان واربعون يورو وثلاثة وسبعون سنتا)

الجزء 1 - الجزء الاول

الباب 14 - وزارة الزراعة

الفصل 1 - المديرية الادارية المشتركة

الوظيفة 311 - الشؤون الادارية العامة

البند 226 - التجهيزات

الفقرة 3 - تجهيزات للمعلوماتية

(فقط /3.780.000/ ثلاثة ملايين وسبعماية وثمانون الف ليرة لبنانية اي ما يوازي /2000/ الفا يورو)

الجزء 1 - الجزء الاول

الباب 14 - وزارة الزراعة

الفصل 1 - المديرية الادارية المشتركة

الوظيفة 311 - الشؤون الادارية العامة

البند 227 - انشاءات قيد التنفيذ

الفقرة 3 - إنشاء طرق

النبذة 9 - إنشاء طرق اخرى

(فقط/28.350.000/ل.ل. ثمانية وعشرون مليونا وثلاثماية وخمسون الف ليرة لبنانية أي ما يوازي /15.000/ خمسة عشر الف يورو).

والباقي دون تعديل.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 23 تشرين الأول 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي