ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية رعاية معاقي العرقوب» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 7124 تاريخ 14/5/2016،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«جمعية رعاية معاقي العرقوب»
مركزها: بيروت - طريق الجديدة - شارع لبس - بناية حجيج - ملك ابراهيم يوسف - الطابق السادس.
غايتها: 1 - تأمين الخدمات الصحية من إستشفاء ومعالجة وتأهيل وتعليم وتدريب.
2 - تأمين أجهزة وأدوية لكلّ معوق حسب إعاقته وحاجته ووفق الإمكانات المتاحة.
3 - إنشاء مراكز للتعليم والتوجيه التربوي والإجتماعي والثقافي والمهني
4 - إيجاد مشاغل ومصانع عمل ملائمة.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
ابراهيم رياض يوسف
خالد وليد ضاهر
محمود سعد الدين الألطي
احمد يوسف تفاحه
حسين علي فراشه.
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ابراهيم رياض يوسف.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 تشرين الثاني 2016
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق