The whole text

مرسوم رقم 4381 تاريخ 27/10/2016 In force

المادة 1

المادة 1

يُقصد بالكلمات والعبارات التالية حيثما ترد في هذا المرسوم المعاني الآتية، ما لم يقتضِ سياق النص معنى آخر:

-«الوزارة»: وزارة الثقافة.

-«الوزير»: وزير الثقافة.

-«المديرية العامة»: المديرية العامة للآثار.

-«المدير العام»: المدير العام للآثار.

-«ممتلك ثقافي»: أي ممتلك ينتمي إلى:

-فئة الآثار والاشياء الشبيهة بالآثار كما هي محددة في نظام الآثار القديمة الصادر بموجب القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته.

-أو فئة الممتلكات الثقافية كما هي محددة في قانون الممتلكات الثقافية رقم 37 تاريخ 16/10/2008 .

-«الصندوق»: الصندوق الخاص بالآثار والمنشآت التراثية والتاريخية، المنصوص عليه في المواد /19/ و/21/ و/22/ من القانون رقم 35/2008 .

-«الهيئة»: هيئة إدارة الصندوق الخاص بالآثار والمنشآت التراثية والتاريخية.

-«الرئيس»: المدير العام للآثار.

-«نائب الرئيس»: رئيس المصلحة الادارية المشتركة في وزارة الثقافة.

المادة 1 من مرسوم رقم 4381 تاريخ 27/10/2016 https://lebaneselegislation.com/law/268313/article/1/