المادة 1
يُقصد بالكلمات والعبارات التالية حيثما ترد في هذا المرسوم المعاني الآتية، ما لم يقتضِ سياق النص معنى آخر:
-«الوزارة»: وزارة الثقافة.
-«الوزير»: وزير الثقافة.
-«المديرية العامة»: المديرية العامة للآثار.
-«المدير العام»: المدير العام للآثار.
-«ممتلك ثقافي»: أي ممتلك ينتمي إلى:
-فئة الآثار والاشياء الشبيهة بالآثار كما هي محددة في نظام الآثار القديمة الصادر بموجب القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته.
-أو فئة الممتلكات الثقافية كما هي محددة في قانون الممتلكات الثقافية رقم 37 تاريخ 16/10/2008 .
-«الصندوق»: الصندوق الخاص بالآثار والمنشآت التراثية والتاريخية، المنصوص عليه في المواد /19/ و/21/ و/22/ من القانون رقم 35/2008 .
-«الهيئة»: هيئة إدارة الصندوق الخاص بالآثار والمنشآت التراثية والتاريخية.
-«الرئيس»: المدير العام للآثار.
-«نائب الرئيس»: رئيس المصلحة الادارية المشتركة في وزارة الثقافة.