All legislation

مرسوم Decree No. 4381 27/10/2016

تنظيم كيفية إدارة وتسيير الصندوق الخاص بالآثار والمنشآت التراثية والتاريخية

Type
مرسوم · Decree
Number
4381
Date
27/10/2016
Official Gazette
Issue 52, 03/11/2016, p. 3544-3546
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
19
Cite as
مرسوم رقم 4381 تاريخ 27/10/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 215 تاريخ 2/4/1993 وتعديلاته (إحداث وزارة الثقافة)،

بناء على القانون رقم 35 تاريخ 16/10/2008 (تنظيم وزارة الثقافة) لا سيما المواد /19/ و/21/ و/22/ منه،

بناء على اقتراح وزيري الثقافة والمالية،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 190/2015 - 2016 تاريخ 17/5/2016)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/8/2016،

يرسم ما يأتي:

الفصل الاول: أحكام عامة

المادة 1

يُقصد بالكلمات والعبارات التالية حيثما ترد في هذا المرسوم المعاني الآتية، ما لم يقتضِ سياق النص معنى آخر:

-«الوزارة»: وزارة الثقافة.

-«الوزير»: وزير الثقافة.

-«المديرية العامة»: المديرية العامة للآثار.

-«المدير العام»: المدير العام للآثار.

-«ممتلك ثقافي»: أي ممتلك ينتمي إلى:

-فئة الآثار والاشياء الشبيهة بالآثار كما هي محددة في نظام الآثار القديمة الصادر بموجب القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته.

-أو فئة الممتلكات الثقافية كما هي محددة في قانون الممتلكات الثقافية رقم 37 تاريخ 16/10/2008 .

-«الصندوق»: الصندوق الخاص بالآثار والمنشآت التراثية والتاريخية، المنصوص عليه في المواد /19/ و/21/ و/22/ من القانون رقم 35/2008 .

-«الهيئة»: هيئة إدارة الصندوق الخاص بالآثار والمنشآت التراثية والتاريخية.

-«الرئيس»: المدير العام للآثار.

-«نائب الرئيس»: رئيس المصلحة الادارية المشتركة في وزارة الثقافة.

المادة 2

ينظم هذا المرسوم مهام الصندوق ويحدد ايراداته المالية وكيفية ادارته وقواعد تسيير اعماله وحقوقه.

المادة 3

1 - يخضع الصندوق لإشراف الوزير ولرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة.

- 2تخضع الحسابات المالية للصندوق لأحكام المادة /73/ من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001

-3يمكن للصندوق ألا يعتمد الأصول المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية أو بعضها.

الفصل الثاني: اهداف الصندوق

المادة 4

يهدف الصندوق الى تمويل المشاريع العامة والخاصة الرامية الى دعم البرامج والانشطة في الميادين التي تعنى بها المديرية العامة للآثار لاسيما:

-البحث والتنقيب والكشف عن المواقع والمجموعات والمنشآت الأثرية والتراثية والتاريخية والى حمايتها وترميمها وتطويرها وتجهيزها لإستخدامها في سبيل النفع العام.

-تعزيز مجموعات الممتلكات الأثرية المنقولة وترميمها.

المادة 5

لا يجوز إنفاق أموال الصندوق إلا في سبيل تحقيق أهدافه.

المادة 6

يحقق الصندوق أهدافه عبر القيام ب:

- توفير الواردات اللازمة لتغطية المشاريع العامة والخاصة الداخلة في أهداف الصندوق.

- تحديد الأسس والمعايير لإستقطاب الواردات والصرف منها (منح، هبات، تسهيلات إئتمانية،...) على البرامج والانشطة التي يُعنى بها.

- وضع الخطط والدراسات والبرامج اللازمة لإنجاح وتطوير أعماله وفقاً لأهدافه المحددة.

الفصل الثالث: ايرادات الصندوق المالية

المادة 7

تتكون واردات الصندوق مما يلي:

- المساهمة السنوية التي تخصص له من موازنة المديرية العامة.

- مأخوذات من مال الاحتياط.

- المساعدات والمنح والهبات التي يوافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم يرمي الى قبولها، ويتم إصداره وفق الاصول.

- الرسوم التي يتم تقديمها وقيدها وفقاً للاصول القانونية بحيث يجيز إبرامها قانون وتصدر بمرسوم بعد إجازة هذا الابرام.

- رسوم الدخول الى المنشآت والمعالم الأثرية والتراثية والتاريخية.

- الرسوم المستوفاة عن استخدام المنشآت والمعالم الأثرية والتراثية والتاريخية لأحداث ثقافية وفنية (مهرجانات، معارض، حفلات، مؤتمرات، ندوات...)،

- الرسوم المستوفاة عن تصوير الممتلكات الأثرية المنقولة والمنشآت والمعالم الأثرية والتراثية والتاريخية.

- الرسوم المستوفاة عن بيع المنشورات الصادرة عن المديرية العامة أكانت مطبوعة أو سمعية - بصرية أو عبر الانترنت على الموقع الالكتروني للوزارة.

- الرسوم المستوفاة عن بيع حق نشر لمنشورات صادرة عن المديرية العامة (نقل، نسخ، ترجمة وتعريب،...).

- الرسوم المستوفاة عن بيع نسخ عن صور أو خرائط أو وثائق تملك المديرية العامة حق حفظها ودراستها ونشرها.

- أي واردات اخرى تلحظها نصوص قانونية وتنظيمية اخرى خاصة أو عامة.

المادة 8

تودع الواردات في حساب خاص يُفتح باسم الصندوق في حساب الخزينة لدى مصرف لبنان.

الفصل الرابع: ادارة الصندوق

المادة 9

تدير الصندوق هيئة مؤلفة من:

- المدير العام (رئيساً)

- رئيس المصلحة الادارية المشتركة (نائباً للرئيس)

- رئيس دائرة الديوان (عضواً)

- موظفين من المديرية العامة من الفئة الثالثة على الاقل يُعيَّنان بقرار من الوزير عضواً (عدد 2)

- ممثل عن وزارة المالية، من الفئة الثالثة على الاقل، يختاره وزير المالية (عضواً)

المادة 10

يُعتبر الوزير ممثلاً للصندوق في جميع القضايا، وهو الذي يمثله امام الجهات الرسمية والخاصة.

المادة 11

تحدد تعويضات الرئيس ونائب الرئيس وأعضاء الهيئة بموجب مرسوم.

الفصل الخامس: قواعد تسيير اعمال الصندوق

المادة 12

1 - تحدد الأصول والقواعد الداخلية اللازمة لتسيير أعمال الصندوق بقرار مشترك من وزيري الثقافة والمالية بناء على اقتراح الهيئة.

2- تحدد الأصول والقواعد المالية بما فيها الاستثمارية، التي يستدعيها تسيير الاعمال ذاتها المشار اليها في الفقرة اعلاه، بمرسوم بناء على اقتراح الهيئة.

المادة 13

1 - تجتمع الهيئة بدعوة من الوزير أو رئيسها - أو نائبه عند غياب الرئيس - مرّة في الشهر على الاقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك، على ان توجه الدعوة قبل ثمانية وأربعين ساعة على الاقل من موعد الاجتماع مرفقة بجدول الاعمال الذي يعد من قبل الرئيس وإلا من قبل نائبه.

- 2 لا تُعتبر اجتماعات الهيئة قانونية إلا اذا حضرها اكثر من نصف أعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم. اذا لم يحضر العدد المطلوب، يؤجل الاجتماع حكماً وتوجه دعوة الى اجتماع جديد لا يجوز ان يُعقد إلا بعد مرور أربع وعشرين ساعة على الاقل.

المادة 14

- 1 يجري التصويت بالاقتراع العلني وتُتَّخذ القرارات بأكثرية الاعضاء الحاضرين واذا تعادلت الاصوات يكون صوت الرئيس - او نائبه عند غياب الرئيس - مرجحاً، على ان تكون هذه القرارات معللة.

- 2 توضع محاضر بجلسات الهيئة ويوقع عليها جميع الاعضاء الحاضرين وتُسجَّل وفقاً للأصول، واذا تخلف أحدهم عن التوقيع، يذكر السبب.

المادة 15

تبلغ قرارات الهيئة من الوزير الذي يحق له اعادة أي منها لإعادة النظر وذلك ضمن مهلة شهر واحد من تاريخ التبليغ وإلا اعتبر القرار ساري المفعول.

المادة 16

تتولى المصلحة الادارية المشتركة الاعمال التنفيذية للصندوق ومتابعة جميع الاجراءات القانونية والادارية والمالية المتعلقة بمهام الهيئة وصلاحياتها في ادارة الصندوق.

الفصل السادس: طرق وأصول الانفاق في الصندوق

المادة 17

لا يجوز سحب أي مبلغ من أموال الصندوق المودعة في مصرف لبنان إلا من خلال اوامر دفع بموجب شيكات موقَّع عليها من الوزير والرئيس.

الباب السابع: أحكام ختامية

المادة 18

تُلغى جميع النصوص المخالفة لأحكام هذا المرسوم أو غير المتفقة مع مضمونه.

المادة 19

يُعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 27 تشرين الاول 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي