المادة 7
تتكون واردات الصندوق مما يلي:
- المساهمة السنوية التي تخصص له من موازنة المديرية العامة.
- مأخوذات من مال الاحتياط.
- المساعدات والمنح والهبات التي يوافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم يرمي الى قبولها، ويتم إصداره وفق الاصول.
- الرسوم التي يتم تقديمها وقيدها وفقاً للاصول القانونية بحيث يجيز إبرامها قانون وتصدر بمرسوم بعد إجازة هذا الابرام.
- رسوم الدخول الى المنشآت والمعالم الأثرية والتراثية والتاريخية.
- الرسوم المستوفاة عن استخدام المنشآت والمعالم الأثرية والتراثية والتاريخية لأحداث ثقافية وفنية (مهرجانات، معارض، حفلات، مؤتمرات، ندوات...)،
- الرسوم المستوفاة عن تصوير الممتلكات الأثرية المنقولة والمنشآت والمعالم الأثرية والتراثية والتاريخية.
- الرسوم المستوفاة عن بيع المنشورات الصادرة عن المديرية العامة أكانت مطبوعة أو سمعية - بصرية أو عبر الانترنت على الموقع الالكتروني للوزارة.
- الرسوم المستوفاة عن بيع حق نشر لمنشورات صادرة عن المديرية العامة (نقل، نسخ، ترجمة وتعريب،...).
- الرسوم المستوفاة عن بيع نسخ عن صور أو خرائط أو وثائق تملك المديرية العامة حق حفظها ودراستها ونشرها.
- أي واردات اخرى تلحظها نصوص قانونية وتنظيمية اخرى خاصة أو عامة.