The whole text

مرسوم رقم 4381 تاريخ 27/10/2016 In force

المادة 7

المادة 7

تتكون واردات الصندوق مما يلي:

- المساهمة السنوية التي تخصص له من موازنة المديرية العامة.

- مأخوذات من مال الاحتياط.

- المساعدات والمنح والهبات التي يوافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم يرمي الى قبولها، ويتم إصداره وفق الاصول.

- الرسوم التي يتم تقديمها وقيدها وفقاً للاصول القانونية بحيث يجيز إبرامها قانون وتصدر بمرسوم بعد إجازة هذا الابرام.

- رسوم الدخول الى المنشآت والمعالم الأثرية والتراثية والتاريخية.

- الرسوم المستوفاة عن استخدام المنشآت والمعالم الأثرية والتراثية والتاريخية لأحداث ثقافية وفنية (مهرجانات، معارض، حفلات، مؤتمرات، ندوات...)،

- الرسوم المستوفاة عن تصوير الممتلكات الأثرية المنقولة والمنشآت والمعالم الأثرية والتراثية والتاريخية.

- الرسوم المستوفاة عن بيع المنشورات الصادرة عن المديرية العامة أكانت مطبوعة أو سمعية - بصرية أو عبر الانترنت على الموقع الالكتروني للوزارة.

- الرسوم المستوفاة عن بيع حق نشر لمنشورات صادرة عن المديرية العامة (نقل، نسخ، ترجمة وتعريب،...).

- الرسوم المستوفاة عن بيع نسخ عن صور أو خرائط أو وثائق تملك المديرية العامة حق حفظها ودراستها ونشرها.

- أي واردات اخرى تلحظها نصوص قانونية وتنظيمية اخرى خاصة أو عامة.

المادة 7 من مرسوم رقم 4381 تاريخ 27/10/2016 https://lebaneselegislation.com/law/268313/article/7/