المادة 1
ترخص جمعية رياضية باسم «نادي الحكمة عين سعادة» مركزها: عين سعادة، قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان. لمزاولة الالعاب: «كرة السلة، كرة الطائرة، كرة الطاولة».
قرار Decision No. 330 26/10/2016
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي الحكمة عين سعادة» المسجل تحت رقم 1901/د تاريخ 31/5/2016
بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 10951 تاريخ 9/6/2016
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
ترخص جمعية رياضية باسم «نادي الحكمة عين سعادة» مركزها: عين سعادة، قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان. لمزاولة الالعاب: «كرة السلة، كرة الطائرة، كرة الطاولة».
تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة:
كبريال عبدو تابت - جهاد انطوان صليبا - طارق انطوان كرم - نديم جورج حكيم - ايلي انيس سماحة - جوزف فؤاد المعروف جورج عبد المسيح - جوزف جرجي شربل.
تتولى هذه الهيئة مهام ادارة الجمعية لولاية لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها المناصب الإدارية وفقا لنظامها العام.
على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والقرارات والانظمة المرعية الإجراء والانضمام الى اتحادات الالعاب المذكورة خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور هذا القرار وفي الالتزام بالانظمة الدولية المعتمدة وفي حال عدم انضمامها خلال هذه المدة يلغى من ترخيصها اللعبة التي لم تنضم الجمعية الى اتحادها، وفي حال لم يتم الانضمام الى أي اتحاد يعدل تصنيف الجمعية وتحول الى فئة الاندية الشعبية.
يتوجب على الجمعية الالتزام بالشروط التالية:
- تكوين هيئة عامة للجمعية خلال السنة الاولى من إصدار قرار الترخيص.
- اجراء انتخابات هيئة ادارية قبل انقضاء مهلة السنتين للهيئة التأسيسية.
ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 تشرين الاول 2016 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي