The whole text

قرار وسيط رقم 12371 تاريخ 08/11/2016 In force

المادة 2

المادة 2

يلغى نص البند (22) من المقطع «ثالثاً» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:

«22 - نسبة 150% من قيمة القروض بالليرة اللبنانية التي تمنح لمدة لا تتجاوز عشر سنوات لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة للحد من التلوث وفقاً للشروط المحددة في المقطع «سادساً» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 والتي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة.»

المادة 2 من قرار وسيط رقم 12371 تاريخ 08/11/2016 https://lebaneselegislation.com/law/268349/article/2/