ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، سيما المواد 70 و79 و99 و174 منه،
وبناء على القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 المتعلق بالتسهيلات الممكنم ان يمنحها مصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/10/2016،
يقرر ما يأتي:
المواد
يلغى نص البند (7) من المقطع «ثالثاً» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:
«7 - نسبة 150% من قيمة القروض الممولة من البنك الدولي والتي تمنح لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة للحد من التلوث وفقاً للشروط المحددة في المقطع «سادساً» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 والتي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة.»
يلغى نص البند (22) من المقطع «ثالثاً» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:
«22 - نسبة 150% من قيمة القروض بالليرة اللبنانية التي تمنح لمدة لا تتجاوز عشر سنوات لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة للحد من التلوث وفقاً للشروط المحددة في المقطع «سادساً» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 والتي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة.»
يلغى نص البند (6) من الانموذج (IN) المرفق بالقرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بما يلي:
6
القروض لتمويل المشاريع الصديقة
هامش البنك الدولي + 0.5% عمولة
للبيئة للحد من التلوث الممولة من
مصرف لبنان + 3% هامش المصرف
البنك الدولي والتي لا تستفيد من دعم
ناقص (150% فائد سندات الخزينة لسنة واحدة)
يلغى نص البند (22) من الانموذج (IN) المرفق بالقرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بما يلي:
22
القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة للحد من التلوث والتي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة
نسبة 3% ناقص 50% من مرور سندات الخزينة اللبنانية لسنة واحدة
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 8 تشرين الثاني 2016
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه