All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 12371 08/11/2016

تعديل القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 المتعلق بالتسهيلات الممكن ان يمنحها مصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
12371
Date
08/11/2016
Official Gazette
Issue 55, 17/11/2016, p. 3982-3983
Status
In force
Amends
قرار رقم 6116 تاريخ 07/03/1996 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار وسيط رقم 12371 تاريخ 08/11/2016
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، سيما المواد 70 و79 و99 و174 منه،

وبناء على القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 المتعلق بالتسهيلات الممكنم ان يمنحها مصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/10/2016،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى نص البند (7) من المقطع «ثالثاً» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:

«7 - نسبة 150% من قيمة القروض الممولة من البنك الدولي والتي تمنح لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة للحد من التلوث وفقاً للشروط المحددة في المقطع «سادساً» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 والتي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة.»

المادة 2

يلغى نص البند (22) من المقطع «ثالثاً» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:

«22 - نسبة 150% من قيمة القروض بالليرة اللبنانية التي تمنح لمدة لا تتجاوز عشر سنوات لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة للحد من التلوث وفقاً للشروط المحددة في المقطع «سادساً» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 والتي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة.»

المادة 3

يلغى نص البند (6) من الانموذج (IN) المرفق بالقرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بما يلي:

6

القروض لتمويل المشاريع الصديقة

هامش البنك الدولي + 0.5% عمولة

للبيئة للحد من التلوث الممولة من

مصرف لبنان + 3% هامش المصرف

البنك الدولي والتي لا تستفيد من دعم

ناقص (150% فائد سندات الخزينة لسنة واحدة)

WBEV

,a11

,a12

a35

المادة 4

يلغى نص البند (22) من الانموذج (IN) المرفق بالقرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بما يلي:

22

القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة للحد من التلوث والتي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة

نسبة 3% ناقص 50% من مرور سندات الخزينة اللبنانية لسنة واحدة

ENVP

a35

المادة 5

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 6

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 8 تشرين الثاني 2016 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه