The whole text

قرار وسيط رقم 12371 تاريخ 08/11/2016 In force

المادة 4

المادة 4

يلغى نص البند (22) من الانموذج (IN) المرفق بالقرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بما يلي:

22

القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة للحد من التلوث والتي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة

نسبة 3% ناقص 50% من مرور سندات الخزينة اللبنانية لسنة واحدة

ENVP

a35

المادة 4 من قرار وسيط رقم 12371 تاريخ 08/11/2016 https://lebaneselegislation.com/law/268349/article/4/