All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 12372 08/11/2016

تعديل القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 (عمليات التسليف والتوظيف والمساهمة والمشاركة)

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
12372
Date
08/11/2016
Official Gazette
Issue 55, 17/11/2016, p. 3983
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار وسيط رقم 12372 تاريخ 08/11/2016
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادتين 70 و174 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 وتعديلاته المتعلق بعمليات التسليف والتوظيف والمساهمة والمشاركة،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/10/2016،

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى مطلع «المادة الثانية مكرر» من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 ويستبدل بما يلي:

«أولاً: على المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان التقيد بما يلي:»

المادة 2

يضاف الى «المادة الثانية مكرر» من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 المقطع «ثانياً» التالي نصه:

«ثانياً: على المصارف العاملة في لبنان تكوين مؤونة اجمالية، لا تدخل في أي من فئات الاموال الخاصة، بنسبة 2÷ من الموجودات المرجّحة بمخاطر الائتمان الخاصة بمحافظ التسليفات كافة بما فيها «قروض التجزئة» وذلك كجزء من متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 (IFRS9) التي تسري ابتداءً من 1/1/2018، على أن:

- تعتمد الموجودات المرجحة على أساس مجمّع وفقاً للوضعية الموقوفة بتاريخ 31/12/2016 .

- يتم تكوين المؤونة آخر العام 2016 وفي حال تعذر ذلك يتم تكوين الرصيد المتبقي خلال العام 2017، كحد اقصى.»

المادة 3

يُعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 4

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 8 تشرين الثاني 2016 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه