المادة 1
يلغى مطلع «المادة الثانية مكرر» من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 ويستبدل بما يلي:
«أولاً: على المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان التقيد بما يلي:»
قرار وسيط Interim decision No. 12372 08/11/2016
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادتين 70 و174 منه،
وبناء على القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 وتعديلاته المتعلق بعمليات التسليف والتوظيف والمساهمة والمشاركة،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/10/2016،
يقرّر ما يأتي:
يلغى مطلع «المادة الثانية مكرر» من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 ويستبدل بما يلي:
«أولاً: على المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان التقيد بما يلي:»
يضاف الى «المادة الثانية مكرر» من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 المقطع «ثانياً» التالي نصه:
«ثانياً: على المصارف العاملة في لبنان تكوين مؤونة اجمالية، لا تدخل في أي من فئات الاموال الخاصة، بنسبة 2÷ من الموجودات المرجّحة بمخاطر الائتمان الخاصة بمحافظ التسليفات كافة بما فيها «قروض التجزئة» وذلك كجزء من متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 (IFRS9) التي تسري ابتداءً من 1/1/2018، على أن:
- تعتمد الموجودات المرجحة على أساس مجمّع وفقاً للوضعية الموقوفة بتاريخ 31/12/2016 .
- يتم تكوين المؤونة آخر العام 2016 وفي حال تعذر ذلك يتم تكوين الرصيد المتبقي خلال العام 2017، كحد اقصى.»
يُعمل بهذا القرار فور صدوره.
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 8 تشرين الثاني 2016 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه