المادة 2
يضاف الى «المادة الثانية مكرر» من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 المقطع «ثانياً» التالي نصه:
«ثانياً: على المصارف العاملة في لبنان تكوين مؤونة اجمالية، لا تدخل في أي من فئات الاموال الخاصة، بنسبة 2÷ من الموجودات المرجّحة بمخاطر الائتمان الخاصة بمحافظ التسليفات كافة بما فيها «قروض التجزئة» وذلك كجزء من متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 (IFRS9) التي تسري ابتداءً من 1/1/2018، على أن:
- تعتمد الموجودات المرجحة على أساس مجمّع وفقاً للوضعية الموقوفة بتاريخ 31/12/2016 .
- يتم تكوين المؤونة آخر العام 2016 وفي حال تعذر ذلك يتم تكوين الرصيد المتبقي خلال العام 2017، كحد اقصى.»