The whole text

قرار وسيط رقم 12374 تاريخ 09/11/2016 In force

المادة 2

المادة 2

يلغى نص المادة الرابعة من القرار الأساسي رقم 6988 تاريخ 4/6/1998 ويستبدل بالنص التالي:

«يستوفي مصرف لبنان من المصارف والمؤسسات المالية التي لا تتقيد بالموجب المفروض عليها في هذا القرار فائدة جزائية محتسبة وفقا لأحكام المادة 77 من قانون النقد والتسليف، على ان لا يحول ذلك دون تطبيق سائر الغرامات والعقوبات الادارية المجازة قانونا بحق المصارف أو المؤسسات المالية المخالفة.»

المادة 2 من قرار وسيط رقم 12374 تاريخ 09/11/2016 https://lebaneselegislation.com/law/268356/article/2/