All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 12374 09/11/2016

تعديل القرار الأساسي رقم 6988 تاريخ 4/6/1998 المتعلق بالودائع بالعملات الاجنبية المكونة عن طريق الاستلاف بالعملة اللبنانية

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
12374
Date
09/11/2016
Official Gazette
Issue 55, 17/11/2016, p. 3984
Status
In force
Amends
قرار رقم 6988 تاريخ 04/06/1998 (Art. 4)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار وسيط رقم 12374 تاريخ 09/11/2016
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، سيما المواد 70 و79 و174 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 6988 تاريخ 4/6/1998 الذي يحظر على المصارف ان تمنح زبائنها تسليفات بالعملة اللبنانية غايتها تكوين ودائع بالعملة الاجنبية لغير الاغراض التجارية،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/10/2016،

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يضاف الى آخر المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 6988 تاريخ 4/6/1998 النص التالي:

«يشمل الحظر المشار اليه اعلاه التسليفات الممنوحة من المصارف والمؤسسات المالية بالعملة اللبنانية والتي تكون غايتها تسديد تسليفات بالعملات الاجنبية قائمة وممنوحة من المصرف نفسه أو المؤسسة المالية نفسها أو من مصارف أو مؤسسات مالية اخرى.»

المادة 2

يلغى نص المادة الرابعة من القرار الأساسي رقم 6988 تاريخ 4/6/1998 ويستبدل بالنص التالي:

«يستوفي مصرف لبنان من المصارف والمؤسسات المالية التي لا تتقيد بالموجب المفروض عليها في هذا القرار فائدة جزائية محتسبة وفقا لأحكام المادة 77 من قانون النقد والتسليف، على ان لا يحول ذلك دون تطبيق سائر الغرامات والعقوبات الادارية المجازة قانونا بحق المصارف أو المؤسسات المالية المخالفة.»

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 9 تشرين الثاني 2016 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه