إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، لاسيما المود 70 و174 و175 منه،
وبناء على القرار الأساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 وتعديلاته المتعلق بالاطار التنظيمي لكافة رساميل المصارف العاملة في لبنان،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 28 أيلول 2016،
يقرر ما يأتي:
المواد
يلغى نص المادة العاشرة من القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بالنص التالي:
"على المصارف ان تطبق الحدود الدنيا لنسب الملاءة بالاضافة الى «احتياطي الحفاظ على الأموال الخاصة» (Capital Conservation Buffer) المشار اليه ادناه، بحيث تصل في نهاية العام 2018 الى النسب المحددة في الملحق رقم (5) المرفق ربطاً."
يلغى نص البند (1) من المادة 11 من القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بالنص التالي:
1- "يكوّن «احتياطي الحفاظ على الأموال الخاصة» (Capital Conservation Buffer) من بين العناصر المقبولة ضمن فئة حقوق حملة الأسهم العادية على ان يبلغ 4.5% من الموجودات المرجّحة وذلك وفقاً للملحق رقم (5) المرفق ربطاً."
يلغى نص الملحق رقم (5) المرفق بالقرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بالنص الجديد المرفق.
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 30 أيلول 2016
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه