All legislation

مرسوم Decree No. 4570 27/10/2016

تعديل المرسوم رقم 8749 تاريخ 23/8/2012 (إعطاء الهيئة العليا للإغاثة سلفة خزينة)

Type
مرسوم · Decree
Number
4570
Date
27/10/2016
Official Gazette
Issue 54, 10/11/2016, p. 3616
Status
In force
Amends
مرسوم رقم 8749 تاريخ 23/08/2012 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4570 تاريخ 27/10/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 203 وما يليها منه،

بناء على المرسوم رقم 8749 تاريخ 23/8/2012 (اعطاء الهيئة العليا للإغاثة سلفة خزينة)،

بناء على قراري رئيس مجلس الوزراء - رئيس الهيئة العليا للإغاثة رقم 22/2016 و23/2016 تاريخ 11/3/2016،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/10/2016،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عدلت المادة الاولى من المرسوم رقم 8749 تاريخ 23/8/2012 وفقاً لما يلي:

تعطى الهيئة العليا للإغاثة سلفة خزينة بقيمة /9.036.093.000/ل.ل (فقط تسعة مليارات وستة وثلاثون مليوناً وثلاثة وتسعون الف ليرة لبنانية).

الغاية من السلفة:

1 - التعويض عن الاضرار اللاحقة في بعض المناطق اللبنانية وفقاً للتفاصيل الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 58 تاريخ 8/8/2012.

2 - استعمال الوفر الناتج عن أضرار المنازل في بلدة بقرصونا بقيمة /840.000.000/ل.ل (فقط ثمانية واربعون مليون ليرة لبنانية) والوفر الناتج عن اضرار منازل في سير الضنية بقيمة /720.000.000/ل.ل (فقط سبعماية وعشرون مليون ليرة لبنانية) في هدم وبناء مدرسة بقرصونا الثانية.

والباقي دون تعديل.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تشرين الاول 2016 صدر عن مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية لامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي