All legislation

مرسوم Decree No. 8749 23/08/2012

إعطاء الهيئة العليا للاغاثة سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
8749
Date
23/08/2012
Official Gazette
Issue 37, 30/08/2012, p. 3893
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 4570 تاريخ 27/10/2016 (Art. 1)
مرسوم رقم 9617 تاريخ 22/12/2012 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 8749 تاريخ 23/08/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 203 وما يليها منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/8/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

Amended 10/11/2016

Replaced by مرسوم رقم 4570 تاريخ 27/10/2016, article 1, from 10/11/2016. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.

تعطى الهيئة العليا للإغاثة سلفة خزينة بقيمة /9.036.093.000/ل.ل (فقط تسعة مليارات وستة وثلاثون مليوناً وثلاثة وتسعون الف ليرة لبنانية).

الغاية من السلفة:

1 - التعويض عن الاضرار اللاحقة في بعض المناطق اللبنانية وفقاً للتفاصيل الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 58 تاريخ 8/8/2012.

2 - استعمال الوفر الناتج عن أضرار المنازل في بلدة بقرصونا بقيمة /840.000.000/ل.ل (فقط ثمانية واربعون مليون ليرة لبنانية) والوفر الناتج عن اضرار منازل في سير الضنية بقيمة /720.000.000/ل.ل (فقط سبعماية وعشرون مليون ليرة لبنانية) في هدم وبناء مدرسة بقرصونا الثانية.

والباقي دون تعديل.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 10/11/2016 · the Lebanese University's text

    مادة 1: تعطى الهيئة العليا للاغاثة سلفة خزينة بقيمة /9.036.093.000/ ل.ل. (فقط تسعة مليارات وستة وثلاثون مليوناً وثلاثة وتسعون الف ليرة لبنانية). الغاية من السلفة: التعويض عن الاضرار اللاحقة في بعض المناطق اللبنانية وفقا للتفاصيل الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 58 تاريخ 8/8/2012 . طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة. كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة اما نقدا أو من الاعتمادات التي سيجري نقلها من احتياطي الموازنة لهذه الغاية.

  2. Version 2.0 · from 10/11/2016 · Replaced by مرسوم رقم 4570 تاريخ 27/10/2016, art. 1 · as the amending text publishes it

    تعطى الهيئة العليا للإغاثة سلفة خزينة بقيمة /9.036.093.000/ل.ل (فقط تسعة مليارات وستة وثلاثون مليوناً وثلاثة وتسعون الف ليرة لبنانية).

    الغاية من السلفة:

    1 - التعويض عن الاضرار اللاحقة في بعض المناطق اللبنانية وفقاً للتفاصيل الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 58 تاريخ 8/8/2012.

    2 - استعمال الوفر الناتج عن أضرار المنازل في بلدة بقرصونا بقيمة /840.000.000/ل.ل (فقط ثمانية واربعون مليون ليرة لبنانية) والوفر الناتج عن اضرار منازل في سير الضنية بقيمة /720.000.000/ل.ل (فقط سبعماية وعشرون مليون ليرة لبنانية) في هدم وبناء مدرسة بقرصونا الثانية.

    والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: تودع قيمة السلفة في حساب الامانات لدى مديرية الخزينة وتسحب تباعا بناء على كتب موجهة الى وزارة المالية من قبل الهيئة العليا للإغاثة.

المادة 3

مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها، وفي حال المخالفة تستحق فورا اصلا وفائدة.

المادة 5

مادة 5: على مدير الخزينة، ومدير الصرفيات، ومدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية والهيئة العليا للاغاثة، كل في نطاق اختصاصه ملاحقة ومراقبة تسديد هذه السلفة.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 23 آب 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي