إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على كتاب الاتحاد اللبناني لليخوت المسجل برقم 3119/د تاريخ 17/9/2016
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة
يقرر ما يلي:
المواد
تحدد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة بلعبة «اليخوت» المرخصة بها ضمن العابها والمنضمة الى «الاتحاد اللبناني لليخوت» كما يلي:
أ. محافظة جبل لبنان:
1- نادي سبورتنغ كلوب - جونيه
2- نادي يوتنغ كلوب - جونيه
3- نادي هوليداي بيتش مارينا يخت كلوب الرياضي - ذوق مصبح
4- نادي القديس جورج - جونيه
5- نادي حالات سيلينغ كلوب - حالات
ب - محافظة الشمال:
6- النادي اللبناني لليخوت والالواح الشراعية - البترون.
ج، محافظة الجنوب:
7- جمعية المونس الرياضية للالعاب الرياضية المائية - خيزران
يحق للجمعيات المذكورة اعلاه المشاركة في النشاطات التي ينظمها الاتحاد اللبناني لليخوت وممارسة كافة حقوقها في جمعيته العمومية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء لا سيما المادتين التاسعة عشرة والرابعة والعشرين من المرسوم 8990 تاريخ 29/9/2012 .
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 تشرين الاول 2016
وزير الشباب والرياضة
العميد الركن عبد المطلب الحناوي