All legislation

قرار Decision No. 310 17/10/2016

تحديد الجمعيات الرياضية المرخصة بلعبة اليخوت

Type
قرار · Decision
Number
310
Date
17/10/2016
Official Gazette
Issue 56, 24/11/2016, p. 4009-4010
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 310 تاريخ 17/10/2016
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني لليخوت المسجل برقم 3119/د تاريخ 17/9/2016

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تحدد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة بلعبة «اليخوت» المرخصة بها ضمن العابها والمنضمة الى «الاتحاد اللبناني لليخوت» كما يلي:

أ. محافظة جبل لبنان:

1- نادي سبورتنغ كلوب - جونيه

2- نادي يوتنغ كلوب - جونيه

3- نادي هوليداي بيتش مارينا يخت كلوب الرياضي - ذوق مصبح

4- نادي القديس جورج - جونيه

5- نادي حالات سيلينغ كلوب - حالات

ب - محافظة الشمال:

6- النادي اللبناني لليخوت والالواح الشراعية - البترون.

ج، محافظة الجنوب:

7- جمعية المونس الرياضية للالعاب الرياضية المائية - خيزران

المادة 2

يحق للجمعيات المذكورة اعلاه المشاركة في النشاطات التي ينظمها الاتحاد اللبناني لليخوت وممارسة كافة حقوقها في جمعيته العمومية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء لا سيما المادتين التاسعة عشرة والرابعة والعشرين من المرسوم 8990 تاريخ 29/9/2012 .

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 تشرين الاول 2016 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي