المادة 2
يحق للجمعيات المذكورة اعلاه المشاركة في النشاطات التي ينظمها الاتحاد اللبناني لليخوت وممارسة كافة حقوقها في جمعيته العمومية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء لا سيما المادتين التاسعة عشرة والرابعة والعشرين من المرسوم 8990 تاريخ 29/9/2012 .