All legislation

قرار Decision No. 342 31/10/2016

تشكيل لجنة لإدارة الاتحاد اللبناني للثقافة الرياضية

Type
قرار · Decision
Number
342
Date
31/10/2016
Official Gazette
Issue 56, 24/11/2016, p. 4015-4016
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 342 تاريخ 31/10/2016
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة)

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تؤلف لجنة لإدارة «الاتحاد اللبناني للثقافة الرياضية»

من السادة:

حسن شرارة - رئيسا

د. الفرد خوري - نائبا أول للرئيس

وضاح الصادق - نائباً ثانياً للرئيس

عمر الصلح - أمينا عاما

نعمه بدوي - أمينا للصندوق

د. جهاد حداد - محاسباً

د. طارق عساف - مسؤولا عن العلاقات الخارجية

المادة 2

تحدد مهمة اللجنة ب:

-وضع البرامج والخطط والافكار وتنفيذها بما فيها اقامة الانشطة والندوات والمحاضرات والتي تُسهم في الارتقاء بالثقافة الرياضية وتعميمها.

-التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة واللجنة الاولمبية اللبنانية والاتحادات الرياضية في سبيل تحقيق الاهداف المرتبطة بتعميم الثقافة الرياضية ونشرها.

-التعاون مع الاتحادات المناظرة العربية والإقليمية والقارية والدولية.

-تمثيل لبنان في الخارج والمشاركة عربياً وإقليمياً وقارياً ودولياً، وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء.

المادة 3

يحق للجنة واثناء القيام بمهمتها وفي سبيل تحقيق غاياتها قبول الهبات والتبرعات والمساعدات المالية والعينية وفتح الحسابات وإدارة الاموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها وفق الاصول المرعية الإجراء وعلى ان تخضع لرقابة لاحقة.

المادة 4

تبدأ ولاية اللجنة المذكورة من تاريخ صدور هذا القرار وتنتهي بعد عامين، ويكون عليها ان تتقدم دوريا كل ستة اشهر بتقارير ادارية ومالية وفنية عن اعمالها الى وزارة الشباب والرياضة.

المادة 5

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 تشرين الاول 2016 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي