المادة 4
تبدأ ولاية اللجنة المذكورة من تاريخ صدور هذا القرار وتنتهي بعد عامين، ويكون عليها ان تتقدم دوريا كل ستة اشهر بتقارير ادارية ومالية وفنية عن اعمالها الى وزارة الشباب والرياضة.
قرار رقم 342 تاريخ 31/10/2016 In force
تبدأ ولاية اللجنة المذكورة من تاريخ صدور هذا القرار وتنتهي بعد عامين، ويكون عليها ان تتقدم دوريا كل ستة اشهر بتقارير ادارية ومالية وفنية عن اعمالها الى وزارة الشباب والرياضة.
المادة 4 من قرار رقم 342 تاريخ 31/10/2016 https://lebaneselegislation.com/law/268518/article/4/