المادة 1
تلغى عبارة «مؤسسات وساطة مالية» حيث ما وردت في القرار الأساسي رقم 6989 تاريخ 4/6/1998 .
قرار وسيط Interim decision No. 12380 12/11/2016
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على القرار الأساسي رقم 6989 تاريخ 4/6/1998 وتعديلاته المتعلق بالشركات التي تساهم في مصارف أو مؤسسات مالية أو مؤسسات وساطة مالية أو شركات إيجار تمويلي لبنانية،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/11/2016،
يقرر ما يأتي:
تلغى عبارة «مؤسسات وساطة مالية» حيث ما وردت في القرار الأساسي رقم 6989 تاريخ 4/6/1998 .
يلغى نص البند (8) من المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 6989 تاريخ 4/6/1998 ويستبدل بالنص التالي:
" 8 - تعيين مفوضي المراقبة على اعمالها من بين الشركات المقبولة من مصرف لبنان."
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 12 تشرين الثاني 2016 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه