مادة 2:
يطلب من الشركات القابضة الام المعنية بهذا القرار التقيد بما يأتي:
1- اعداد بيانات مالية سنوية افرادية مدققة وفقا للنماذج المرفقة بهذا القرار ومنظمة وفقا لمعايير المحاسبة الدولية التي لا تتعارض مع التنظيمات السارية المفعول في لبنان.
2- اعداد بيانات مالية سنوية مجمعة عن المجموعة الاقتصادية المشكلة منها ومن المصارف والمؤسسات المالية اللبنانية ومن المؤسسات ذات الطابع المالي او غير المالي المرتبطة بها والمسجلة في لبنان او الخارج وذلك وفقا لاساليب التجميع المبينة في قرار مصرف لبنان رقم 6576 تاريخ 24/4/1997 موضوع التعميم للمصارف وللمؤسسات المالية ولمفوضي المراقبة رقم 1524 تاريخ 24/4/1997
3- اعتماد, في اعداد بياناتها المالية المجمعة, نموذجي الميزانية وحساب الارباح والخسائر المعدين للنشر والمرفقين بقرار مصرف لبنان رقم 6574 تاريخ 24/4/1997 موضوع التعميم للمصارف وللمؤسسات المالية رقم 1522 تاريخ 24/4/1997
4- تنظيم محاسبتها الداخلية وفقا لمعايير المحاسبة الدولية التي لا تتعارض مع التنظيمات السارية المفعول في لبنان.
5- انشاء جهاز خاص بالرقابة الداخلية يعمل وفقا للتنظيمات السارية على المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان.
6- تزويد مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف سنويا, ضمن المهلة المحددة لارسال البيانات المالية السنوية العائدة للمصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان, بالمستندات التالية:
- بياناتها المالية السنوية الافرادية والمجمعة والمدققة (الميزانية وحساب الارباح والخسائر وبيان التدفقات النقدية).
- النشرة السنوية (Bulletin) التي تصدرها وتتضمن جميع المعلومات المالية وغير المالية عنها وعن مؤسسات مجموعتها.
- تقارير مفوضي المراقبة السنوية. - محاضر الجمعية العمومية ومجلس الادارة السنوية.
7- الاسترشاد, في الافصاح عن المعلومات المالية وغير المالية المتعلقة بمؤسسات المجموعة, بالمعيار المحاسبي الدولي رقم 14 الخاص بالتقرير عن المعلومات المالية لقطاعات الاعمال.
8 - تعيين مفوضي المراقبة على اعمالها من بين الشركات المقبولة من مصرف لبنان.
9- نشر بياناتها المالية الافرادية والمجمعة سنويا وفقا لما هو متبع بالنسبة للمصارف وللمؤسسات المالية العاملة في لبنان.
Changes to this article · 7, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (مطلع) by قرار وسيط رقم 9452 تاريخ 09/11/2006, article 3, 16/11/2006
مادة 3: يلغى مطلع المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 6989 تاريخ 4/6/1998 ويستبدل بالنص التالي: «يطلب من «الشركات المالكة» المسجلة في لبنان والمعنية بهذا القرار التقيد بما يأتي:»
Replaced or reworded (البند (9)) by قرار وسيط رقم 9452 تاريخ 09/11/2006, article 4, 16/11/2006
مادة 4: يلغى نص البند (9) من المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 6989 تاريخ 4/6/1998 ويستبدل بالنص التالي: «9 ـ نشر بياناتها المالية الافرادية والمجمعة سنويا وفقا لما هو متبع بالنسبة للمصارف وللمؤسسات المالية العاملة في لبنان وتزويد مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف بصورة عن الصحف التي تم النشر فيها.»
Replaced or reworded (مطلع المادة الثانية) by قرار وسيط رقم 9452 تاريخ 09/11/2006, article 3, 14/12/2006
مادة 3: يلغى مطلع المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 6989 تاريخ 4/6/1998 ويستبدل بالنص التالي: «يطلب من «الشركات المالكة» المسجلة في لبنان والمعنية بهذا القرار التقيد بما يأتي:»
Replaced or reworded (البند (9)) by قرار وسيط رقم 9452 تاريخ 09/11/2006, article 4, 14/12/2006
مادة 4: يلغى نص البند (9) من المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 6989 تاريخ 4/6/1998 ويستبدل بالنص التالي: «9 ـ نشر بياناتها المالية الافرادية والمجمعة سنويا وفقا لما هو متبع بالنسبة للمصارف وللمؤسسات المالية العاملة في لبنان وتزويد مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف بصورة عن الصحف التي تم النشر فيها».
Added to (البند (10) و(11)) by قرار وسيط رقم 9452 تاريخ 09/11/2006, article 5, 14/12/2006
مادة 5: يضاف إلى المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 6989 تاريخ 4/6/1998 البند (10) و(11) التالي نصهما: «10 ـ تزويد لجنة الرقابة على المصارف، مرتين في السنة قبل نهاية كل من شهر تموز وشهر كانون الثاني، بما يلي: أ ـ بيان مفصل يتضمن أسماء المساهمين فيها مع تبيان جنسياتهم ونسب مساهماتهم وفئة الأسهم التي يملكونها في حال وجودها ومعلومات عن الشركات التي تساهم في «الشركات المالكة»، بالإضافة إلى كل تعديل يطرأ على هذا البيان خلال السنة. ب ـ بيان مفصل يتضمن المعلومات المحددة في البند (أ) من هذه الفقرة عن مساهمات «الشركات المالكة المعنية في الشركات كافة في لبنان أو الخارج. 11 ـ أن تكون أسهم «الشركات المالكة» كافة، المسجلة في لبنان، أسهما إسمية. تمنح الشركات التي تكون في وضع مخالف لأحكام هذا البند مهلة حدها الأقصى 30/6/2007 بغية تسوية أوضاعها».
Replaced or reworded (البند (6)) by قرار وسيط رقم 10949 تاريخ 26/03/2012, article 1, 05/04/2012
مادة 1: يلغى نص البندان (6) و(10) من المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 6989 تاريخ 4/6/1998 ويستبدلان بما يلي: «6 - تزويد كل من مديرية الشؤون القانونية لدى مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، سنويا بواسطة المصارف والمؤسسات المالية المعنية وضمن المهلة المحددة لارسال البيانات المالية السنوية العائدة لهذه الاخيرة، بالمستندات التالية: أ - بياناتها المالية السنوية الافرادية والمجمعة والمدققة (الميزانية وحساب الارباح والخسائر وبيان التدفقات النقدية). ب - النشرة السنوية (Bulletin) التي تصدرها وتتضمن جميع المعلومات المالية وغير المالية عنها وعن مؤسسات مجموعتها. ج - تقارير مفوضي المراقبة السنوية وتقارير المتابعة نصف السنوية. د - محاضر الجمعية العمومية ومجلس الادارة المتعلقة بالمصادقة على الحسابات السنوية وبانتخاب اعضاء ورئيس مجلس الادارة. 1 - تزويد لجنة الرقابة على المصارف، مرتين في السنة قبل نهاية كل من شهر تموز وشهر كانون الثاني وبواسطة المصارف والمؤسسات المالية المعنية، بما يلي: أ - بيان مفصل يتضمن أسماء المساهمين فيها مع تبيان جنسياتهم ونسب مساهماتهم وفئة الأسهم التي يملكونها في حال وجودها ومعلومات عن الشركات التي تساهم في «الشركات المالكة»، بالإضافة الى كل تعديل يطرأ على هذا البيان خلال السنة. ب - بيان مفصل يتضمن المعلومات المحددة في البند (أ) من هذه الفقرة عن مساهمات «الشركات المالكة» المعنية في الشركات كافة في لبنان أو الخارج.»
Replaced or reworded (البند 8) by قرار وسيط رقم 12380 تاريخ 12/11/2016, article 2, 24/11/2016
يلغى نص البند (8) من المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 6989 تاريخ 4/6/1998 ويستبدل بالنص التالي:
" 8 - تعيين مفوضي المراقبة على اعمالها من بين الشركات المقبولة من مصرف لبنان."