All legislation

قرار Decision No. 6989 04/06/1998

الشركات التي تساهم في مصارف أو مؤسسات مالية أو مؤسسات وساطة مالية أو شركات إيجار تمويلي لبنانية.»

Type
قرار · Decision
Number
6989
Date
04/06/1998
Official Gazette
Issue 28, 18/06/1998, p. 2990
Status
In force
Amended by
قرار وسيط رقم 12380 تاريخ 12/11/2016 (Art. 2 and the text)
قرار وسيط رقم 10949 تاريخ 26/03/2012 (Arts. 2, 3, 4)
قرار وسيط رقم 9452 تاريخ 09/11/2006 (Arts. 1, 2, 3, 4 and the text)
قرار وسيط رقم 9452 تاريخ 09/11/2006 (Arts. 1, 2, 3, 4 and the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 6989 تاريخ 04/06/1998
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على احكام القانون رقم 32 تاريخ 11/2/1991 (تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 87/83 المتعلق بتنظيم التداول باسهم المصارف) لا سيما البند (2) من المادة الثانية منه,

وبناء على احكام التعميم للمصارف رقم 1018 تاريخ 12/4/1991 لا سيما الفقرة (2) من البند "خامسا" منه الذي فرض على الشركات التي ترغب بتملك اسهم المصارف التقيد ببعض الشروط, منها خضوعها لرقابة مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف,

وبناء على احكام القرار رقم 5994 تاريخ 1/9/1995 لا سيما المادة الثامنة منه,

وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/6/1998 ,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قرار وسيط 9452 / 2006 )

لغاية تطبيق أحكام هذا القرار تسمى «الشركات المالكة» الشركات التي تملك أكثر من 5% من أسهم مصارف أو مؤسسات مالية أو مؤسسات وساطة مالية أو شركات إيجار تمويلي لبنانية عاملة في لبنان أو في الخارج.»

المادة 2

Amended 24/11/2016

(عدلت بموجب قرار وسيط 12380 / 2016 )

مادة 2:

يطلب من الشركات القابضة الام المعنية بهذا القرار التقيد بما يأتي:

1- اعداد بيانات مالية سنوية افرادية مدققة وفقا للنماذج المرفقة بهذا القرار ومنظمة وفقا لمعايير المحاسبة الدولية التي لا تتعارض مع التنظيمات السارية المفعول في لبنان.

2- اعداد بيانات مالية سنوية مجمعة عن المجموعة الاقتصادية المشكلة منها ومن المصارف والمؤسسات المالية اللبنانية ومن المؤسسات ذات الطابع المالي او غير المالي المرتبطة بها والمسجلة في لبنان او الخارج وذلك وفقا لاساليب التجميع المبينة في قرار مصرف لبنان رقم 6576 تاريخ 24/4/1997 موضوع التعميم للمصارف وللمؤسسات المالية ولمفوضي المراقبة رقم 1524 تاريخ 24/4/1997

3- اعتماد, في اعداد بياناتها المالية المجمعة, نموذجي الميزانية وحساب الارباح والخسائر المعدين للنشر والمرفقين بقرار مصرف لبنان رقم 6574 تاريخ 24/4/1997 موضوع التعميم للمصارف وللمؤسسات المالية رقم 1522 تاريخ 24/4/1997

4- تنظيم محاسبتها الداخلية وفقا لمعايير المحاسبة الدولية التي لا تتعارض مع التنظيمات السارية المفعول في لبنان.

5- انشاء جهاز خاص بالرقابة الداخلية يعمل وفقا للتنظيمات السارية على المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان.

6- تزويد مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف سنويا, ضمن المهلة المحددة لارسال البيانات المالية السنوية العائدة للمصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان, بالمستندات التالية:

- بياناتها المالية السنوية الافرادية والمجمعة والمدققة (الميزانية وحساب الارباح والخسائر وبيان التدفقات النقدية).

- النشرة السنوية (Bulletin) التي تصدرها وتتضمن جميع المعلومات المالية وغير المالية عنها وعن مؤسسات مجموعتها.

- تقارير مفوضي المراقبة السنوية. - محاضر الجمعية العمومية ومجلس الادارة السنوية.

7- الاسترشاد, في الافصاح عن المعلومات المالية وغير المالية المتعلقة بمؤسسات المجموعة, بالمعيار المحاسبي الدولي رقم 14 الخاص بالتقرير عن المعلومات المالية لقطاعات الاعمال.

8 - تعيين مفوضي المراقبة على اعمالها من بين الشركات المقبولة من مصرف لبنان.

9- نشر بياناتها المالية الافرادية والمجمعة سنويا وفقا لما هو متبع بالنسبة للمصارف وللمؤسسات المالية العاملة في لبنان.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 24/11/2016

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 24/11/2016 · Changed in part by قرار وسيط رقم 12380 تاريخ 12/11/2016, art. 2 · the Lebanese University's text

    مادة 2:

    يطلب من الشركات القابضة الام المعنية بهذا القرار التقيد بما يأتي:

    1- اعداد بيانات مالية سنوية افرادية مدققة وفقا للنماذج المرفقة بهذا القرار ومنظمة وفقا لمعايير المحاسبة الدولية التي لا تتعارض مع التنظيمات السارية المفعول في لبنان.

    2- اعداد بيانات مالية سنوية مجمعة عن المجموعة الاقتصادية المشكلة منها ومن المصارف والمؤسسات المالية اللبنانية ومن المؤسسات ذات الطابع المالي او غير المالي المرتبطة بها والمسجلة في لبنان او الخارج وذلك وفقا لاساليب التجميع المبينة في قرار مصرف لبنان رقم 6576 تاريخ 24/4/1997 موضوع التعميم للمصارف وللمؤسسات المالية ولمفوضي المراقبة رقم 1524 تاريخ 24/4/1997

    3- اعتماد, في اعداد بياناتها المالية المجمعة, نموذجي الميزانية وحساب الارباح والخسائر المعدين للنشر والمرفقين بقرار مصرف لبنان رقم 6574 تاريخ 24/4/1997 موضوع التعميم للمصارف وللمؤسسات المالية رقم 1522 تاريخ 24/4/1997

    4- تنظيم محاسبتها الداخلية وفقا لمعايير المحاسبة الدولية التي لا تتعارض مع التنظيمات السارية المفعول في لبنان.

    5- انشاء جهاز خاص بالرقابة الداخلية يعمل وفقا للتنظيمات السارية على المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان.

    6- تزويد مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف سنويا, ضمن المهلة المحددة لارسال البيانات المالية السنوية العائدة للمصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان, بالمستندات التالية:

    - بياناتها المالية السنوية الافرادية والمجمعة والمدققة (الميزانية وحساب الارباح والخسائر وبيان التدفقات النقدية).

    - النشرة السنوية (Bulletin) التي تصدرها وتتضمن جميع المعلومات المالية وغير المالية عنها وعن مؤسسات مجموعتها.

    - تقارير مفوضي المراقبة السنوية. - محاضر الجمعية العمومية ومجلس الادارة السنوية.

    7- الاسترشاد, في الافصاح عن المعلومات المالية وغير المالية المتعلقة بمؤسسات المجموعة, بالمعيار المحاسبي الدولي رقم 14 الخاص بالتقرير عن المعلومات المالية لقطاعات الاعمال.

    8 - تعيين مفوضي المراقبة على اعمالها من بين الشركات المقبولة من مصرف لبنان.

    9- نشر بياناتها المالية الافرادية والمجمعة سنويا وفقا لما هو متبع بالنسبة للمصارف وللمؤسسات المالية العاملة في لبنان.

المادة 3

(عدلت بموجب قرار وسيط 10949 / 2012 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 9452 / 2006 )

على مفوض المراقبة لدى «الشركات المالكة» المسجلة في لبنان إعداد التقارير السنوية وتقرير المتابعة نصف السنوي المتوجبة وفقا لقواعد المراقبة الدولية التي لا تتعارض مع القواعد السارية في لبنان.»

المادة 4

(عدلت بموجب قرار وسيط 10949 / 2012 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 9452 / 2006 )

على المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية وشركات الإيجار التمويلي العاملة في لبنان:

1 - متابعة تقيد «الشركات المالكة» المسجلة في لبنان المعنية بهذا القرار ومفوضي المراقبة المعينين لديها بالموجبات المفروضة بموجب المادة الثانية والمادة الثالثة أعلاه.

2 - تزويد كل من مديرية الشؤون القانونية لدى مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف بالمستندات المحددة في البند (6) من المادة الثانية من هذا القرار العائدة «للشركات المالكة» المسجلة في الخارج.

3 - تزويد لجنة الرقابة على المصارف، مرتين في السنة بالبيانين المحددين في البند (10) من المادة الثانية من هذا القرار العائدين «للشركات المالكة» المسجلة في هذا الخارج.»

المادة 5

مادة 5:

يعمل بهذا القرار اعتبارا من نهاية اعمال دورة عام 1997

المادة 6

مادة 6:

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت, في 4 حزيران 1998 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه