All legislation

مرسوم Decree No. 4533 27/10/2016

استثناء البناء على العقار رقم 1397 من منطقة ميناء الحصن العقارية من الشروط العامة والخاصة لمنطقة وسط بيروت التجاري المصدقة بالمرسوم رقم 5714 تاريخ 19/6/2001 ومن أحكام المرسوم التطبيقي لقانون البناء رقم 15874 تاريخ 12/12/2005

Type
مرسوم · Decree
Number
4533
Date
27/10/2016
Official Gazette
Issue 54, 10/11/2016, p. 3721-3722
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4533 تاريخ 27/10/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،

بناء على المرسوم 5714 تاريخ 19/6/2001 (تعديل التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي لمنطقة وسط بيروت التجاري)،

بناء على المرسوم رقم 15874 تاريخ 12/12/2005 (المرسوم التطبيقي لقانون البناء) وتعديلاته،

بناء على قرار مجلس بلدية بيروت رقم 910 تاريخ 13/10/2010،

بناء على قرارات المجلس الاعلى للتنظيم المدني في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/9/2009 محضر رقم - 35 - وفي جلسته المنعقدة بتاريخ 10/3/2010 محضر رقم - 9 - وفي جلسته المنعقدة بتاريخ 8/2/2011 محضر رقم - 5 - وفي جلسته المنعقدة بتاريخ 22/6/2011 محضر رقم - 25 -،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/8/2016،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يستثنى البناء على العقار رقم 1397 من منطقة ميناء الحصن العقارية من الشروط العامة والخاصة لمنطقة وسط بيروت التجاري وقطاعاته التنظيمية ومن أحكام المرسوم التطبيقي لقانون البناء لناحية الموافقة على:

1 - الطوابق التقنية في الأبراج الثلاث.

2 - لحظ كلوسترا على الشرفات غير التابعة للمطابخ واستعمالها كشرفات تقنية وعدم احتسابها ضمن المساحة المبنية الصافية.

3 - لحظ مساحات مزروعة وعلى الردم تحت البلاط على السطح الاخير.

4 - عدم احتساب مساحة المنحدر المؤدي الى الطوابق السفلية المردومة.

5 - عدم احتساب مساحة الجسور والرفاريف في الطابق الارضي من ضمن المساحة المبنية الصافية.

6 - عدم احتساب مساحة المنور وممر التهوئة العائدين لغرف المولدات في الطابقين الارضي الاول والثاني المخصصين كمرآب.

7 - فتحات التهوئة على الواجهات.

8 - عدم احتساب مساحات المناور التي تزيد عن المترين مربعين من ضمن المساحة المبنية الصافية.

9 - تجاوز ارتفاع المنشآت التقنية على السطح الاخير لغاية 12 م بدلاً من 6م.

10 - اللوجيات المصممة دون التقيد بأحكام البند 1 من الفقرة الثانية من المادة 12 من المرسوم التطبيقي لقانون البناء.

المادة 2

فيما عدا الاستثناءات المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم يبقى البناء خاضعاً لكافة النصوص والانظمة النافذة، ولأحكام الشروط العامة والخاصة لمنطقة وسط بيروت التجاري وقطاعاته التنظيمية المصدقة بالمرسوم رقم 5714 تاريخ 19/6/2001.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تشرين الاول 2016 صدر عن مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية لامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي