The whole text

مرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 In force

المادة 105

المادة 105

1 . اذا كانت البعثات تحتاج الى تمويل الوزارة، تقدم طلبات استقدام البعثات وايفادها اليها قبل شهرين على الاقل من الموعد المحدد مرفقة بالمستندات التالية:

أ. فيما يتعلق بالاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية واللجنة البارالمبية اللبنانية، يتضمن الطلب:

- عرض لماهية النشاط واهميته والجهات المشاركة فيه والنتائج الفنية والادارية المرجوة بالاستناد الى وقائع وتوقعات، متضمناً العدد التقديري للمشاركين في البعثة.

- بيان تقديري بالنفقات والايرادات.

- نسخة عن الدعوة.

- موافقة اللجنة الأولمبية اللبنانية فيما يتعلق بالاتحادات الرياضية.

ب. فيما يتعلق بالاتحادات الكشفية او الشبابية، يتضمن الطلب:

- عرض لماهية النشاط واهميته والجهات المشاركة فيه وطبيعة اللقاءات والعناوين والحوارات المتوقعة والنتائج الفنية والادارية المرجوة بالاستناد الى وقائع وتوقعات، متضمناً العدد التقديري للمشاركين في البعثة.

- بيان تقديري بالنفقات والايرادات.

- نسخة عن الدعوة.

2 . تقرر الوزارة الحاجة الى رفع الطلب الوارد اليها من احدى الهيئات او اتحاد المؤسسات او الاتحاد الرياضي المدرسي العام او الاتحاد اللبناني الرياضي للجامعات الى مجلس الوزراء.

3 . تمنح الموافقة على المشاركة في المؤتمر او البطولة مرة واحدة بحيث لا تحتاج المشاركة في المؤتمر او البطولة نفسهما الى موافقة ثانية، بل يكتفى بإعلام الوزارة بها.

المادة 105 من مرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 https://lebaneselegislation.com/law/268653/article/105/