المادة 105
1 . اذا كانت البعثات تحتاج الى تمويل الوزارة، تقدم طلبات استقدام البعثات وايفادها اليها قبل شهرين على الاقل من الموعد المحدد مرفقة بالمستندات التالية:
أ. فيما يتعلق بالاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية واللجنة البارالمبية اللبنانية، يتضمن الطلب:
- عرض لماهية النشاط واهميته والجهات المشاركة فيه والنتائج الفنية والادارية المرجوة بالاستناد الى وقائع وتوقعات، متضمناً العدد التقديري للمشاركين في البعثة.
- بيان تقديري بالنفقات والايرادات.
- نسخة عن الدعوة.
- موافقة اللجنة الأولمبية اللبنانية فيما يتعلق بالاتحادات الرياضية.
ب. فيما يتعلق بالاتحادات الكشفية او الشبابية، يتضمن الطلب:
- عرض لماهية النشاط واهميته والجهات المشاركة فيه وطبيعة اللقاءات والعناوين والحوارات المتوقعة والنتائج الفنية والادارية المرجوة بالاستناد الى وقائع وتوقعات، متضمناً العدد التقديري للمشاركين في البعثة.
- بيان تقديري بالنفقات والايرادات.
- نسخة عن الدعوة.
2 . تقرر الوزارة الحاجة الى رفع الطلب الوارد اليها من احدى الهيئات او اتحاد المؤسسات او الاتحاد الرياضي المدرسي العام او الاتحاد اللبناني الرياضي للجامعات الى مجلس الوزراء.
3 . تمنح الموافقة على المشاركة في المؤتمر او البطولة مرة واحدة بحيث لا تحتاج المشاركة في المؤتمر او البطولة نفسهما الى موافقة ثانية، بل يكتفى بإعلام الوزارة بها.