The whole text

مرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 In force

المادة 106

المادة 106

1. يقرر الوزير بناءً على اقتراح المدير العام، مقدار مساهمة الوزارة في نفقات استقدام وايفاد البعثات.

2 . تعطى المساهمة المالية للامور التالية:

أ. الاعداد.

ب. نفقات السفر والاقامة.

ت. التجهيز الفني والعيني.

ث. التأمين.

ج. الفحوصات المخبرية ضد المنشطات.

ح. المصاريف المختلفة.

المادة 106 من مرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 https://lebaneselegislation.com/law/268653/article/106/