المادة 106
1. يقرر الوزير بناءً على اقتراح المدير العام، مقدار مساهمة الوزارة في نفقات استقدام وايفاد البعثات.
2 . تعطى المساهمة المالية للامور التالية:
أ. الاعداد.
ب. نفقات السفر والاقامة.
ت. التجهيز الفني والعيني.
ث. التأمين.
ج. الفحوصات المخبرية ضد المنشطات.
ح. المصاريف المختلفة.