المادة 112
تشكل «اللجنة الوطنية للرياضة والكشافة والشباب» بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام مرة كل أربع سنوات بعد انتهاء فعاليات الدورة الأولمبية الصيفية على الشكل التالي:
- المدير العام للوزارة رئيساً.
- رئيس اللجنة الأولمبية اللبنانية نائباً للرئيس.
- عضو اللجنة الأولمبية الدولية اذا وجد عضواً.
- أمين عام اللجنة الأولمبية اللبنانية عضواً.
- رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للمنشآت الرياضية والشبابية والكشفية عضواً.
- رئيس مصلحة الرياضة في الوزارة عضواً.
- رئيس مصلحة الشباب في الوزارة عضواً.
- رئيس بلدية بيروت ورؤساء اتحادات البلديات في لبنان اعضاء.
- رئيس الاتحاد اللبناني للرياضة للجميع عضواً.
- الامين العام للجنة البارالمبية اللبنانية عضواً.
- رئيس الاتحاد اللبناني للمؤسسات عضواً.
- رئيس الاتحاد اللبناني الرياضي للجامعات عضواً.
- رئيس الاتحاد الرياضي المدرسي العام عضواً.
- رئيس اتحاد كشاف لبنان عضواً.
- رئيس الاتحاد اللبناني للمرشدات والدليلات عضواً.
- رئيس الاتحاد اللبناني لصيفيات الاولاد والشباب عضواً.
- رئيس الاتحاد اللبناني للعمل التطوعي عضواً.
- رئيس الاتحاد اللبناني للانشطة العلمية عضواً.
- رئيس الاتحاد اللبناني لبيوت الشباب عضواً.
- رئيس الاتحاد اللبناني للانشطة الفولكلورية عضواً.
- ثلاثة من الخبراء في مجال الرياضة اعضاء.
- ثلاثة من الخبراء في مجال الكشافة أعضاء.
- ثلاثة من الخبراء في مجال الشباب أعضاء.
على ان تكون عضوية هؤلاء الاعضاء تطوعية، وعلى ان تعين اللجنة موظفين بصفة مدير تنفيذي ومدير مالي وسكرتاريا، وعلى ان تخصص الوزارة مقراً له وموازنة لمصاريفه.