المادة 113
تمنح المساهمات المالية بموجب قرار يصدر عن الوزير بناء على اقتراح المدير العام، وفقاً لما يلي:
أولاً، فيما يتعلق باللجنة الأولمبية اللبنانية:
- لتسديد اشتراكاتها ورسومها السنوية العربية والاقليمية والقارية والأولمبية والدولية.
- لتغطية جانب من موازنتها السنوية للنفقات الادارية فيما يتعلق بإيجارات المقرات وتجهيزاتها ولوازمها المكتبية والادارية والمعلوماتية وبدلات الاتعاب والتعويضات للموظفين والاجراء.
- لتغطية جانب من نفقاتها الفنية المتعلقة بالمشاركات الخارجية.
- لتنفيذ نشاطات او برامج بالتعاون مع الوزارة.
ثانياً، فيما يتعلق باللجنة البارالمبية اللبنانية:
- لتسديد اشتراكاتها ورسومها السنوية العربية والاقليمية والقارية والأولمبية والدولية.
- لتغطية جانب من موازنتها السنوية للنفقات الادارية فيما يتعلق بإيجارات المقرات وتجهيزاتها ولوازمها المكتبية والادارية والمعلوماتية وبدلات الاتعاب والتعويضات للموظفين والاجراء.
- لتغطية جانب من نفقاتها الفنية المتعلقة بالمشاركات الخارجية.
- لتنفيذ نشاطات او برامج بالتعاون مع الوزارة.
- لصيانة المنشآت الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة.
ثالثاً، فيما يتعلق بالاتحادات الرياضية:
- لتسديد اشتراكاتها ورسومها السنوية في الاتحادات المناظرة العربية والاقليمية والقارية والأولمبية والدولية.
- لتغطية جانب من موازنتها السنوية للنفقات الادارية فيما يتعلق بإيجارات المقرات وتجهيزاتها ولوازمها المكتبية والادارية والمعلوماتية وبدلات الاتعاب والتعويضات للموظفين والاجراء.
- لتغطية جانب من نفقات تنظيم البطولات والمسابقات الرسمية المحلية بما فيها اجور ملاعب وحكام ومراقبين وخلافه.
- لاعداد وتدريب وتحضير وتجهيز المنتخبات الوطنية للمشاركة في المسابقات والنشاطات الرسمية العربية والاقليمية والقارية والأولمبية والدولية، وتغطية كل او جزء من النفقات المحتملة للسفر والاقامة والتنقلات والمصاريف النثرية وخلافه.
- لاستضافة المسابقات والبطولات الخارجية الرسمية في لبنان.
- لتنفيذ نشاطات او برامج بالتعاون مع الوزارة.
رابعاً، فيما يتعلق بالاتحادات الشبابية والكشفية:
- لتسديد اشتراكاتها ورسومها السنوية في الاتحادات المناظرة العربية والاقليمية والقارية والأولمبية والدولية.
- لتغطية جانب من موازنتها السنوية للنفقات الادارية فيما يتعلق بإيجارات المقرات وتجهيزاتها ولوازمها المكتبية والادارية والمعلوماتية وبدلات الاتعاب والتعويضات للموظفين والاجراء.
- لاستضافة الانشطة الشبابية والكشفية الرسمية في لبنان.
- لتنفيذ نشاطات او برامج بالتعاون مع الوزارة او المشاركة في برامج خارجية بموافقتها على ان يتضمن ذلك كل او جزء من النفقات المحتملة للسفر والاقامة والتنقلات والمصاريف النثرية وخلافه.
خامساً، فيما يتعلق بالاتحاد اللبناني للرياضة للجميع والاتحاد اللبناني للرياضات التقليدية والتراثية والاتحاد الرياضي المدرسي العام والاتحاد اللبناني الرياضي للجامعات والاتحاد اللبناني للمؤسسات والاتحاد اللبناني للاعلام الرياضي:
- لتسديد الاشتراكات والرسوم السنوية العربية والاقليمية والقارية والأولمبية والدولية.
- لتغطية جانب من الموازنة السنوية للنفقات الادارية فيما يتعلق بإيجارات المقرات وتجهيزاتها ولوازمها المكتبية والادارية والمعلوماتية وبدلات الاتعاب والتعويضات للموظفين والاجراء.
- لتغطية جانب من النفقات المتعلقة بالمشاركات الخارجية.
- لتنفيذ نشاطات او برامج مستقلة او بالتعاون مع الوزارة.
يمكن ان تكون المساهمة المالية للهيئات المحددة او الاتحادات اعلاه تقديمات عينية (تجهيزات ادارية او فنية) شرط ان تكون من لوازم تطوير العمل والأداء الاداري والفني.
كما يمكن للوزارة ان تقدم مساهمات عينية الى الاندية الرياضية المدرسية او الى الهيئات المشرفة على ادارة الرياضة في الجامعات.