The whole text

مرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 In force

المادة 114

المادة 114

أ. تقدم الهيئات والاتحادات المحددة في المادة المائة وثلاثة عشر طلب المساهمة المالية السنوية الى الوزارة مرفقاً ب:

1 . نسخة عن محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية التي خصصت للتصديق على قطع حساب السنة المنتهية وموازنة السنة الجارية، والتقرير السنوي لنشاطات العام السابق والبرنامج السنوي لنشاطات العام الحالي مرفقاً بلائحة اعضاء الجمعية العمومية الحاضرين وغير الحاضرين.

2 . الموازنة التقديرية الشاملة للعام الجاري متضمنة ما يلي:

- جدول بالاشتراكات والرسوم السنوية في الجهات المناظرة العربية والاقليمية والقارية والأولمبية والدولية.

- جدول بالنفقات السنوية الادارية لجهة إيجارات المقرات وتجهيزاتها ولوازمها المكتبية والادارية والمعلوماتية وبدلات الاتعاب والتعويضات للموظفين والاجراء.

- جدول بالنفقات المترتبة من تنظيم الانشطة الشبابية والكشفية والبطولات والمسابقات الرسمية المحلية.

- جدول المشاركات الخارجية المحتملة وبرامج اعداد المنتخبات الوطنية وتكاليفها التقديرية.

3 . جدول بالنشاطات او البرامج المقترح تنفيذها بالتعاون مع الوزارة وتكاليفها.

4 . بيان مالي مفصل موقع وفق الاصول او نسخة عن بيان حساب المهمة للاموال الممنوحة من الدولة فيما يتعلق بالاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية واللجنة البارالمبية اللبنانية والاتحاد اللبناني للرياضة للجميع والاتحاد اللبناني للرياضات التقليدية والتراثية والاتحاد الرياضي المدرسي العام والاتحاد اللبناني الرياضي للجامعات والاتحاد اللبناني للمؤسسات والاتحاد اللبناني للاعلام الرياضي ونسخة مفصلة عن قطع حساب السنة المنتهية موقعة وفق الاصول فيما يتعلق بالاتحادات الكشفية او الشبابية.

5 . براءة ذمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

6 . شهادة التسجيل لدى وزارة المالية.

7 . الدراسة المالية والهندسية الكاملة لصيانة المنشآت الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة فيما يتعلق باللجنة البارالمبية اللبنانية.

ب. اذا رغبت الهيئات والاتحادات المحددة في المادة المائة وثلاثة عشر الحصول على مساهمة مالية لتنفيذ نشاطات او برامج بالتعاون مع الوزارة لم يكن قد ورد ذكرها في الموازنة المقدمة، وكانت قد أكملت تزويد الوزارة بالمستندات المشار اليها اعلاه، يكون عليها تقديم طلب قبل موعد النشاط او البرنامج المذكورين بشهرين على الاقل.

ت. اذا رغبت الهيئات والاتحادات المحددة في المادة المائة وثلاثة عشر في الحصول على تقديمات عينية يكون عليها تقديم طلب خطي يتضمن بيان مفصل بالاصناف المطلوبة وتبرير الحاجة اليها.

ث. يراعى في تحديد قيمة المساهمة للهيئات مدى قانونية ونظامية مستنداتها السنوية المتوجب تقديمها للوزارة ونوعية وحجم النشاطات او البرامج المراد اقامتها ومداها الجغرافي او الاجتماعي ومدى مساهمتها في تنفيذ خططها وبرامجها.

المادة 114 من مرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 https://lebaneselegislation.com/law/268653/article/114/