المادة 14
تتألف الجمعية العمومية للجمعية من جميع الاعضاء المنتسبين اليها وفقاً لنظامها العام.
- يشترط في عضو الجمعية العمومية في ممارسة حقه في الانتخاب او الترشح لعضوية الهيئة الادارية في الجمعية:
أ - ان يكون لبنانياً قد أتم الثامنة عشرة من عمره (صورة عن الهوية - اخراج قيد فردي - الخ...).
ب - ان يثبت تمتعه بحقوقه المدنية ويكون غير محكوم عليه بجناية او بجنحة شائنة (سجل عدلي لا يعود تاريخه لأكثر من ثلاثة اشهر).
ت - ان يكون اسمه مدرجاً ضمن لائحة الجمعية العمومية المبلغة الى الوزارة، على ان يكون قد انتسب قبل سنة على الاقل على التاريخ المحدد لجلسة الانتخابات، وان يكون قد سدد التزاماته المالية المستحقة.