The whole text

مرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 In force

المادة 17

المادة 17

- يتوجب على الهيئة الادارية للجمعيات توجيه الدعوة الى جلسات الجمعية العمومية على اختلافها خطياً خلال مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد عن ثلاثين من موعدها.

- وكذلك، في حالة جلسات الجمعية العمومية المخصصة للانتخابات او فقدان الهيئة الادارية للشرعية لأي سبب من الاسباب، فتُوجة الدعوة اليها قبل انتهاء ولاية الهيئة الادارية خلال مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً من موعدها ولا تزيد عن ثلاثين من تاريخ انتهاء الولاية. ويكون ذلك بموجب كتاب موقع من الرئيس وامين السر يتضمن تحديد موعد جلسة الانتخابات ويكون مرفقاً بلائحة اعضاء الجمعية العمومية الذين مضى على انتسابهم سنة ويحق لهم التصويت، على ان يلتزم غير المسددين لاشتراكاتهم بالتسديد قبل بدء الجلسة، وإلا فلا يحق لهم المشاركة فيها.

- اذا انقضت المهلة دون توجيه الدعوة الى الانتخابات، يحق لربع اعضاء الجمعية العمومية الطلب من الوزارة توجيه الدعوة على ان تتضمن تسمية لجنة من اعضاء الجمعية العمومية وتكليفها بإجراء الانتخابات.

- في حالة استقالة الهيئة الادارية للجمعية او فقدان شرعيتها قانونياً لأي سبب من الاسباب خلال فترة ولايتها، يتم انتخاب هيئة ادارية جديدة وفق الاصول.

المادة 17 من مرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 https://lebaneselegislation.com/law/268653/article/17/