The whole text

مرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 In force

المادة 18

المادة 18

- على الجمعيات ان تبلغ الوزارة:

- نسخة عن كتاب الدعوة الى الانتخابات الموجه الى الجمعية العمومية، والمنوه به في المادة السابعة عشرة من هذا المرسوم خلال مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً تسبق تاريخ إجراء الانتخابات.

- كل تعديل يطرأ على توزيع المناصب في الهيئة الادارية.

- لائحة بأعضاء الجمعية العمومية الجدد تباعاً موقعة من الرئيس وامين السر متضمنة الاسم الثلاثي، ويرفق الكتاب بمحضر اجتماع الهيئة الادارية.

- لائحة بأعضاء الجمعية العمومية الساقطة عضويتهم تباعاً موقعة من الرئيس وامين السر، متضمنة اسباب سقوط العضوية، ويرفق الكتاب بنسخة عن محضر اجتماع الهيئة الادارية.

تسقط العضوية من الجمعية العمومية بالوفاة او الاستقالة او الاقالة لمخالفة النظام العام او بسبب عدم تسديد الاشتراك السنوي لعامين متتاليين، شرط ان يكون قد تم انذار العضو المخالف خطياً، وتبلغ بذلك رسمياً.

المادة 18 من مرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 https://lebaneselegislation.com/law/268653/article/18/