المادة 23
اذا قامت الهيئة الادارية للاتحاد بمخالفة ادارية لأحكام نظامها العام او احكام القوانين والانظمة النافذة:
- تنسق الوزارة مع اللجنة الأولمبية اللبنانية بهذا الشأن.
- توجه الوزارة كتاباً الى اللجنة الأولمبية اللبنانية والى الهيئة المخالفة في الوقت نفسه، تحدد فيه نوع المخالفة وطبيعتها وتطلب تصحيح الخلل في مهلة تتناسب مع طبيعة المخالفة.
- اذا لم تقم الهيئة الادارية المخالفة بتصحيح الخلل، تتخذ الوزارة اجراءاً ادارياً يوقف التعامل الاداري معها، وتقوم اللجنة الأولمبية اللبنانية بإبلاغ الاتحاد الدولي المختص.
- اذا لم يكن الاتحاد أولمبياً او معترفاً به أولمبياً، تقوم الوزارة باتخاذ ما يلزم من اجراءات.