The whole text

مرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 In force

المادة 24

المادة 24

يجري انتخاب اعضاء الهيئة الادارية لأي اتحاد من قبل الجمعية العمومية ثم يتوزعون المراكز فيها، ويمكن انتخاب هؤلاء الاعضاء في مراكزهم من قبل الجمعية العمومية مباشرة، وذلك وفقاً للنظام العام للاتحاد الذي يتضمن حكماً عدد اعضاء الهيئة الادارية.

- يكون عدد اعضاء الهيئة الادارية لاتحادات الالعاب الرياضية الجماعية خمسة عشر عضواً كحد أقصى.

- يكون عدد اعضاء الهيئة الادارية لاتحادات الالعاب الرياضية الفردية على اختلافها احد عشر عضواً كحد اقصى.

- لا يحق للجمعية ان تشارك في التصويت في انتخاب الهيئة الادارية للاتحاد الا بعد مرور سنة على انتسابها للاتحاد. وان تكون (فيما يتعلق بالجمعية الرياضية) قد شاركت في المسابقات السنوية الالزامية التي يتوجب على الاتحاد تحديدها نصاً في نظامه العام ولوائحه الفنية، وذلك خلال الموسم الرياضي السابق للتصويت او الانتخاب، وذلك حسب نظام الاتحاد.

- تتمثل الجمعية في الجمعية العمومية للاتحاد المنضمة اليه بمن تنتدبه هيئتها الادارية من اعضائها بقرار تتخذه في جلسة قانونية، وبموجب تفويض رسمي منها، على ان يكون التفويض مختوماً بخاتم الجمعية وموقعاً من رئيسها وامين سرها ومرفقاً بعبارة تحدد بوضوح رقم وتاريخ محضر الجلسة التي اتخذت فيها الهيئة الادارية للجمعية قرار التفويض.

Possibly affected, check: قرار رقم 109 تاريخ 07/05/2024, article 4 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 24 من مرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 https://lebaneselegislation.com/law/268653/article/24/