المادة 3
تقسم الهيئات الرياضية والكشفية والشبابية الى:
أولاً: الهيئات الرياضية.
1 . الجمعيات الرياضية.
2 . الاتحادات الرياضية.
3 . الجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة.
4 . اللجنة البارالمبية اللبنانية.
5 . الاندية الشعبية.
6 . الاتحاد اللبناني للرياضة للجميع.
7 . جمعيات الرياضات التقليدية والتراثية واتحادها.
ثانياً: الهيئات الكشفية:
8 . جمعيات الكشافة (ذكور وإناث).
9 . اتحاد كشاف لبنان.
10 . جمعيات المرشدات والدليلات (إناث).
11 . الاتحاد اللبناني للمرشدات والدليلات.
ثالثاً: الهيئات الشبابية:
12 . جمعيات صيفيات الاولاد والشباب واتحادها.
13 . جمعيات العمل التطوعي واتحادها.
14 . جمعيات الانشطة العلمية واتحادها.
15 . جمعيات بيوت الشباب واتحادها.
16 . جمعيات الانشطة الفلولكلورية واتحادها.
- لا يجوز للموظفين (الدائمين - المتعاقدين - الاجراء) في وزارة الشباب والرياضة ان يكونوا اعضاء مؤسسين او اعضاء في الهيئات الادارية للهيئات المحددة في المادة الثالثة من هذا المرسوم.