The whole text

مرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 In force

المادة 3

المادة 3

تقسم الهيئات الرياضية والكشفية والشبابية الى:

أولاً: الهيئات الرياضية.

1 . الجمعيات الرياضية.

2 . الاتحادات الرياضية.

3 . الجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة.

4 . اللجنة البارالمبية اللبنانية.

5 . الاندية الشعبية.

6 . الاتحاد اللبناني للرياضة للجميع.

7 . جمعيات الرياضات التقليدية والتراثية واتحادها.

ثانياً: الهيئات الكشفية:

8 . جمعيات الكشافة (ذكور وإناث).

9 . اتحاد كشاف لبنان.

10 . جمعيات المرشدات والدليلات (إناث).

11 . الاتحاد اللبناني للمرشدات والدليلات.

ثالثاً: الهيئات الشبابية:

12 . جمعيات صيفيات الاولاد والشباب واتحادها.

13 . جمعيات العمل التطوعي واتحادها.

14 . جمعيات الانشطة العلمية واتحادها.

15 . جمعيات بيوت الشباب واتحادها.

16 . جمعيات الانشطة الفلولكلورية واتحادها.

- لا يجوز للموظفين (الدائمين - المتعاقدين - الاجراء) في وزارة الشباب والرياضة ان يكونوا اعضاء مؤسسين او اعضاء في الهيئات الادارية للهيئات المحددة في المادة الثالثة من هذا المرسوم.

المادة 3 من مرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 https://lebaneselegislation.com/law/268653/article/3/