المادة 4
1 . لكل هيئة تسمية خاصة بها، وتمنع الاسماء والشارات والنشاطات التي لا تتفق والانتظام العام او التي من شأنها إثارة الحساسيات.
2 . يحصر باللجنة الأولمبية اللبنانية والادارات التابعة لها والاعضاء والموظفين المرخص لهم بذلك حق استعمال:
- الشعار والشعلة والشارة الأولمبية الدولية المؤلفة من الحلقات الخمس وكلماتها مهما كان ترتيبها.
- الشعار والشعلة والشارة الأولمبية اللبنانية المكونة من العلم اللبناني ومن الحلقات الخمس المتداخلة.
- الكلمات: أولمبي - أولمبية - أولمبياد ومشتقاتها في أي لغة كانت.
- يحظر على الاشخاص الحقيقيين والمعنويين ضمن الاراضي اللبنانية استعمال ما تقدم لغايات تجارية او فنية او رياضية أو لأية غاية اخرى إلا بموافقة اللجنة الأولمبية اللبنانية.
3 . يحصر بإتحاد كشاف لبنان والجمعيات الكشفية التابعة له والمنتسبة اليه حق استعمال:
- شعار اتحاد كشاف لبنان.
- شعار الحركة الكشفية العالمية.
4 . يحصر بالاتحاد اللبناني لبيوت الشباب والجمعيات المنضمة اليه والاعضاء والموظفين المرخص لهم حق استعمال الشعار والشارة الموضوعة من قبل الاتحاد اللبناني لبيوت الشباب hostelling international، والكلمات «بيوت الشباب» و«الاتحاد اللبناني لبيوت الشباب» و{Auberge de Jeunesse} و{Youth Hostels}.