المادة 85
يحق للجمعيات الشبابية التي حصلت على العلم والخبر من وزارة الداخلية قبل تاريخ صدور هذا المرسوم ان تعتمد في وزارة الشباب والرياضة شريطة ان تتقدم بطلب وفق النموذج المعد لهذه الغاية، مرفقاً ب:
- صورة طبق الاصل عن العلم والخبر الصادر عن وزارة الداخلية.
- نسخة عن النظام العام للجمعية مختومة من وزارة الداخلية وموقعة من جميع اعضاء الهيئة الادارية على جميع صفحاتها، على ان يتضمن هذا النظام العام البنود المحددة في المادة التاسعة من هذا المرسوم.
- نسخة موقعة من جميع اعضاء الهيئة الادارية على جميع صفحاتها عن جداول بأسماء اعضاء الهيئة الادارية تشتمل على الاسم الثلاثي لكل عضو وتاريخ ميلاده ومهنته وعنوانه بما فيه الهاتف والفاكس والعنوان البريدي والبريد الالكتروني.
- اخراج قيد فردي او صورة عن الهوية وسجل عدلي لكل من اعضاء الهيئة الادارية.
- مستند اشغال قانوني لمقر الجمعية وفق احد الخيارات التالية:
أ. عقد ايجار مسجل في البلدية بإسم الهيئة الادارية للجمعية لا تقل مدته عن ثلاث سنوات.
ب. اتفاق «اقرار بالتسامح» بين المالك والهيئة الادارية للجمعية مصادق عليه لدى الكاتب العدل لا تقل مدته عن ثلاث سنوات.
ت. مقر تضعه الادارة العامة او المؤسسة العامة او البلدية في تصرف الجمعية بموجب كتاب رسمي صادر وفق الاصول.
- خارطة للمقر موقعة ومختومة من مهندس معماري او مدني منتسب الى احدى نقابتي المهندسين.
- افادة عقارية للمقر او علم وخبر للمناطق غير الممسوحة.
- نموذج الختم الرسمي مختوماً على نموذج الورقة الرسمية المعتمدة من الجمعية موقعة من جميع اعضاء الهيئة الادارية.
تعتمد هذه الجمعيات بموجب قرار يصدر عن الوزير بناء على اقتراح المدير العام على ان ينشر القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية.