The whole text

مرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 In force

المادة 86

المادة 86

يكون على الجمعيات الشبابية في اقامتها للانشطة او البرامج:

1 . الالتزام بالشروط المحددة في القرارات التنظيمية الصادرة عن الوزارة فيما يتعلق بكل نشاط.

2 . ابلاغ الوزارة والاتحاد المختص خطياً بالنشاط وبرنامجه.

3 . الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من الوزارة اذا كان هذا النشاط ممولاً كلياً او جزئياً من قبلها، على ان يتم تقديم تقرير عنه بعد انتهائه.

- تضع الوزارة شروطاً محددة لكل برنامج او نشاط، وتصدرها في شكل دوري بقرارات تنظيمية عن الوزير.

- يحق للوزارة مراقبة الانشطة والغاؤها اذا تبين مخالفتها للقرارات التنظيمية الصادرة عن الوزارة.

- يتوجب على الجمعيات الشبابية الراغبة في تنظيم انشطة تدريبية تمنح بموجبها شهادات الحصول على:

1 . موافقة الاتحاد المختص الخطية في حال وجوده.

2 . موافقة الوزارة الخطية على الطلب الذي يتضمن نسخة عن موافقة الاتحاد وبرنامج النشاط ومنهاجه، وذلك قبل شهر على الاقل من موعد اقامته.

3 . مصادقة الاتحاد المختص والوزارة على الشهادات الممنوحة.

المادة 86 من مرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 https://lebaneselegislation.com/law/268653/article/86/