المادة 86
يكون على الجمعيات الشبابية في اقامتها للانشطة او البرامج:
1 . الالتزام بالشروط المحددة في القرارات التنظيمية الصادرة عن الوزارة فيما يتعلق بكل نشاط.
2 . ابلاغ الوزارة والاتحاد المختص خطياً بالنشاط وبرنامجه.
3 . الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من الوزارة اذا كان هذا النشاط ممولاً كلياً او جزئياً من قبلها، على ان يتم تقديم تقرير عنه بعد انتهائه.
- تضع الوزارة شروطاً محددة لكل برنامج او نشاط، وتصدرها في شكل دوري بقرارات تنظيمية عن الوزير.
- يحق للوزارة مراقبة الانشطة والغاؤها اذا تبين مخالفتها للقرارات التنظيمية الصادرة عن الوزارة.
- يتوجب على الجمعيات الشبابية الراغبة في تنظيم انشطة تدريبية تمنح بموجبها شهادات الحصول على:
1 . موافقة الاتحاد المختص الخطية في حال وجوده.
2 . موافقة الوزارة الخطية على الطلب الذي يتضمن نسخة عن موافقة الاتحاد وبرنامج النشاط ومنهاجه، وذلك قبل شهر على الاقل من موعد اقامته.
3 . مصادقة الاتحاد المختص والوزارة على الشهادات الممنوحة.