The whole text

قرار رقم 993 تاريخ 31/10/2016 In force

المادة 2

المادة 2

يتوجب هذا الرسم:

1 - على كل مركز رئيسي وعن كل فرع من فروع شركات الأموال أو شركات الاشخاص.

2 - عن كل مركز لمزاولة عمل المؤسسات الفردية والأعمال التجارية والصناعية والمهن الحرة.

3 - يعتبر بمثابة فرع كل مركز غير المركز الرئيسي يزاول فيه المكلف نشاطه أو يستقبل فيه زبائنه.

المادة 2 من قرار رقم 993 تاريخ 31/10/2016 https://lebaneselegislation.com/law/268667/article/2/