All legislation

قرار Decision No. 993 31/10/2016

تعديل القرار رقم 142/1 تاريخ 23/2/2015 المتعلق بتحديد دقائق تطبيق احكام المادة 29 من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 وتعديلاتها (قانون موازنة العام 2000) التي فرضت رسماً سنوياً مقطوعاً على المكلفين بضريبة الدخل

Type
قرار · Decision
Number
993
Date
31/10/2016
Official Gazette
Issue 54, 10/11/2016, p. 3894-3896
Status
In force
Amended by
قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004 (Art. 1)
قانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 (Art. 1)
قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
17
Cite as
قرار رقم 993 تاريخ 31/10/2016
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) لا سيما المادة 5 منه،

بناء على المادة 29 من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (قانون موازنة العام 2000)، المعدلة تباعاً بموجب المادة 40 من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة العام 2001)، وبموجب المادة 32 من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة العام 2002)، وبموجب المادة 44 من القانون رقم 583 تاريخ 24/4/2004 (موازنة العام 2004).

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية)، لا سيما المواد 1 و32 و52 و55 و104 منه،

بناء على القرار رقم 453 تاريخ 22/4/2009، تحديد دقائق تطبيق احكام القانون رقم 44/2008 لا سيما المادة 40 منه،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 18 في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/4/2016 بتأجيل تطبيق الرسم السنوي المقطوع الى سنة 2018،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 14/2014 - 2015، تاريخ 13/10/2014)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قرار 260 / 2019 )

يستحق ابتداءً من العام 2021 الرسم السنوي المقطوع المفروض على المكلفين بضريبة الدخل بموجب المادة 29 من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (قانون الموازنة العامة للعام 2000)، المعدّلة بموجب المادة 40 من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (قانون الموازنة العامة للعام 2001)، وبموجب المادة 32 من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (قانون الموازنة العامة للعام 2002، وبموجب المادة 44 من القانون رقم 583 تاريخ 24/4/2004 (قانون الموازنة العامة للعام 2004)، وبموجب القانون رقم 20 تاريخ 10/2/2017، وبموجب القانون رقم 108 تاريخ 6/12/2018، وفقا لما يلي:

قيمة الرسم (ل.ل)

الشكل القانوني للمكلفين وطريقة التكليف

2.000.000

الشركة المساهمة وشركات التوصية المساهمة

750.000

الشركات المحدودة المسؤولية

550.000

شركات الأشخاص والمؤسسات الفردية المكلفة على أساس الربح الحقيقي

250.000

المكلفون الأفراد على أساس الربح المقطوع

50.000

المكلفون على أساس الربح المقدر

المادة 2

يتوجب هذا الرسم:

1 - على كل مركز رئيسي وعن كل فرع من فروع شركات الأموال أو شركات الاشخاص.

2 - عن كل مركز لمزاولة عمل المؤسسات الفردية والأعمال التجارية والصناعية والمهن الحرة.

3 - يعتبر بمثابة فرع كل مركز غير المركز الرئيسي يزاول فيه المكلف نشاطه أو يستقبل فيه زبائنه.

المادة 3

يستوفى هذا الرسم لقاء مزاولة أحد النشاطات الصناعية أو التجارية أو المهنية الخاضعة لضريبة الدخل وأياً تكن النتائج المالية لهذه النشاطات.

المادة 4

يعتمد، من أجل استيفاء الرسم عن فروع المؤسسات الاجنبية العاملة في لبنان، الشكل القانوني للمؤسسة الأم المقيمة في الخارج.

المادة 5

تعفى من الرسم السنوي المقطوع الشركات القابضة (هولدنغ) المحدد نظامها بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 45 تاريخ 24/6/1983 وتعديلاته، والشركات المحصور نشاطها خارج لبنان (اوف شور) المحدد نظامها بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 46 تاريخ 24/6/1983 وتعديلاته، والمكلفون المستثنون من ضريبة الدخل وفقا لأحكام المادة 5 من المرسوم الإشتراعي رقم 144 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل).

المادة 6

يستحق الرسم السنوي المقطوع اعتباراً من السنة التي يباشر خلالها المكلف العمل مهما كانت مدتها، وتعتمد من اجل تحديد تاريخ مباشرة العمل، المعايير المنصوص عليها في المادة 32 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الاجراءات الضريبية)، والمادة 40 من القرار التطبيقي رقم 453/1 تاريخ 22/4/2009، على النحو التالي:

أ - في ما خص الشركات الاموال وشركات الاشخاص: تاريخ تسجيل الشركة في السجل التجاري.

ب - في ما خص الاشخاص الحقيقيون: يحدد تاريخ مباشرة العمل بالإستناد الى احد المعايير التالية:

- تاريخ اول عمل من شأنه ان ينتج ريعاً خاضعاً للضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية وغير التجارية (الباب الأول).

- تاريخ التسجيل في السجل التجاري.

- تاريخ صدور أي مستند يثبت حصول عملية تجارية، مثلاً فاتورة أو أيصال...

- تاريخ استخدام أجير.

- تاريخ استئجار او استعمال مكان لمزاولة المهنة أو العمل.

- تاريخ إذن مزاولة المهنة أو التسجيل في النقابة لأصحاب المهن الحرة، باستثناء:

. المحامون: اعتبارا من تاريخ انتقال قيدهم الى الجدول العام.

. الصيادلة: اعتباراً من تاريخ التسجيل في السجل التجاري.

في حال تعددت المعايير، يؤخذ بتاريخ المعيار الحاصل اولاً.

المادة 7

لا يستحق الرسم السنوي المقطوع على المكلف الذي تقدم بتصريح مباشرة العمل ولم يزاول العمل.

المادة 8

يتوقف استحقاق الرسم السنوي المقطوع اعتباراً من اول السنة التي تلي السنة التي تم خلالها التوقف النهائي الفعلي عن العمل أو الإقفال الفعلي للفرع.

المادة 9

لا يعتبر الرسم السنوي المقطوع من الأعباء القابلة للتنزيل من الأرباح الخاضعة لضريبة الدخل، وفي حال احتسابه ضمن تلك الأعباء يتوجب اعادته الى الربح الضريبي في بيان الإنتقال من النتيجة المحاسبية الى النتيجة الضريبية.

المادة 10

يسدد الرسم السنوي المقطوع بموجب اشعار دفع خاص تعده وزارة المالية لهذه الغاية، لدى أي من المصارف الخاصة أو فروعها العاملة في لبنان، أو لدى أي من المكاتب التابعة لشركة بريد لبنان - ليبان بوست أو شركة OMT أو أي شركة أخرى تتعاقد معها وزارة المالية لهذا الغرض وفقاً للأصول المحددة بموجب المرسوم رقم 7471 تاريخ 2/2/2012، كما يمكن تسديده من خلال وسائل الدفع الإلكتروني، وذلك عن كل مركز رئيسي أو فرع أو مركز لمزاولة العمل على حدة.

المادة 11

يتوجب تسديد الرسم السنوي المقطوع عن كل سنة ضمن المهل التالية:

- بالنسبة للمكلفين الذين باشروا العمل قبل 1/1/2018 ولم يتوقفوا عن العمل قبل هذا التاريخ: يتوجب تسديد الرسم عن كل من السنوات 2018 وما بعد ضمن مهلة تنتهي في 30 أيلول من كل سنة.

- بالنسبة للمكلفين الذين يباشرون العمل اعتباراً من 1/1/2018: يتوجب تسديد الرسم عن السنة التي تمت فيها مباشرة العمل وعن كل من السنوات اللاحقة ضمن مهلة تنتهي في 30 ايلول من كل سنة.

في حال تمت مباشرة العمل بعد 30 ايلول يتوجب تسديد الرسم عن السنة التي تمت خلالها المباشرة ضمن مهلة تنتهي في 31/12 من هذه السنة.

- بالنسبة للمكلفين الذين يتوقفون عن العمل بعد 1/1/2018: يتوجب تسديد الرسم عن السنة التي توقفوا خلالها عن العمل ضمن مهلة شهرين من تاريخ توقفهم عن العمل اذا لم يكونوا قد سددوها ضمن مهلة 30 ايلول من السنة التي توقفوا خلالها عن العمل.

المادة 12

يسلم المكلف عند تسديد الرسم قسيمة تثبت التسديد وفقا لنموذج تعده وزارة المالية، ويتوجب على المكلف وضعها في مكان ظاهر في المركز الذي سدد الرسم عنه.

المادة 13

يتعرض المكلف الذي يمتنع عن وضع القسيمة المشار اليها في المادة الثانية عشرة من هذا القرار في مكان ظاهر في كل مركز من مراكز مزاولة العمل، لغرامة تساوي قيمة الرسم تفرض عليه من قبل موظفي وزارة المالية أو من يكلفه وزير المالية من موظفي وزارتي الإقتصاد والتجارة والعمل.

المادة 14

يخضع تحصيل هذا الرسم لأحكام دفع وتحصيل الضريبة المنصوص عليها في القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية).

المادة 15

إذا تعدل الشكل القانوني للمكلف أو تغيرت طريقة تكليفه بضريبة الدخل خلال سنة معينة ونتج عن ذلك توجب الرسم بقيمة أكبر من الرسم المتوجب قبل التعديل أو تغيير طريقة التكليف، يستوفى الرسم الأكبر عن السنة التي حصل خلالها التعديل أو التغيير في طريقة التكليف. أما إذا كان الرسم المترتب عن التعديل في الشكل القانوني للمكلف أو في طريقة تكليفه، اقل من الرسم المتوجب قبل حصول التعديل أو التغيير في طريقة التكليف، فيبقى الرسم متوجبا كما هو سابقا، على أن يترتب الرسم الأقل ابتداءً من اول السنة الثانية للسنة التي حصل خلالها التعديل أو التغيير في طريقة التكليف.

المادة 16

تزاد قيمة الرسم السنوي المقطوع بنسبة 50% من المعدل الذي يصيب الشطر الأول من معدلات غلاءات المعيشة، ويطبق عن كامل السنة التي تطبق خلالها هذه المعدلات.

المادة 17

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني لوزارة المالية ويعمل به فور نشره.

31 تشرين الاول 2016 وزير المالية علي حسن خليل