إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) لا سيما المادة 7 منه،
بناء على القانون 27/80 تاريخ 19/7/1980 لا سيما المادة 2 منه المتعلقة بوضع حدود قصوى ودنيا لمعدلات الاستهلاك،
بناء على القرار رقم 462/1 تاريخ 24/5/2008 وتعديلاته (تعيين الحدود القصوى والدنيا لمعدلات الاستهلاك)،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
يقرر ما يأتي:
المواد
يمكن للمؤسسات الخاضعة للتكليف على اساس الربح الحقيقي أن تستهلك استثنائياً رصيد القيمة الدفترية الصافية لأصولها المادية الثابتة التالفة كليا بفعل حادث خارج عن إرادتها، كالقوة القاهرة من كوارث طبيعية أو حريق أو تهدم أو غير ذلك من ظروف استثنائية، ويعتبر هذا الإستهلاك من الأعباء القابلة للتنزيل من واردات المؤسسة.
يحدد معدل الاستهلاك الأقصى والأدنى على أرصدة الأصول المادية الثابتة المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار، وفقاً لما يلي:
الاصل الثابت الخاضع للاستهلاك
معدل الاستهلاك الادنى
معدل الاستهلاك الاقصى
رصيد القيمة الدفترية الصافية للاصل الثابت المادي الذي تعرض للتلف
25%
50%
على المؤسسة التي ترغب بتطبيق الاستهلاك الاستثنائي أن تتقدم بطلب الى الدائرة المالية المختصة وخلال مهلة شهرين من حصول الحادث، مرفقا بالمستندات التي تثبت حصول تلف أصل أو أكثر من الاصول الثابتة المادية، تحت طائلة رفض الطلب.
يجب على المؤسسة أن تحدد ضمن الطلب معدل الاستهلاك الذي يتلاءم مع أوضاعها على أن يكون احد الحدين الأدنى أو الأقصى المبينين في المادة الثانية من هذا القرار أو أي معدل يقع بينهما شرط أن لا يقل المعدل المختار عن المعدل المطبق قبل التلف، وإلا اعتبرت أنها اختارت معدل الاستهلاك الأدنى، ويبقى معدل الاستهلاك المختار ثابتاً والزامياً لغاية استهلاك كامل القيمة الدفترية الصافية.
تسجل القيمة الدفترية الصافية للأصول الثابتة المادية الذي تعرضت للتلف في حساب خاص ضمن الأصول الثابتة، ويعتمد في استهلاكها طريقة المعدل النسبي الثابت.
في حال حصلت المؤسسة على تعويض عن الأضرار التي لحقت بها جراء تلف الأصول تحدد المعالجة الضريبية وفقا لما يلي:
- إذا تم التعويض في نفس السنة المالية التي حصل خلالها الحادث: يحسم التعويض من القيمة الدفترية الصافية لأصولها المادية الثابتة التالفة، ويتم استهلاك الرصيد وفقا لاحكام المواد السابقة.
- إذا تم التعويض خلال السنوات اللاحقة للسنة التي حصل خلالها الحادث وقبل الاستهلاك الكامل للأصول التالفة: يتم حسم قيمة التعويض من القيمة الدفترية الصافية للحساب الخاص المشار اليه في المادة الرابعة من هذا القرار، وإذا زادت القيمة الدفترية الصافية للحساب الخاص عن قيمة التعويض، يستهلك الرصيد الباقي سنويا بنفس قيمة الاستهلاك السنوي المحتسب قبل التعويض، أما إذا زادت قيمة التعويض عن القيمة الدفترية الصافية للحساب الخاص، فتعتبر الزيادة إيرادا استثنائيا خاضعا للضريبة على الارباح التجارية.
- إذا تم التعويض بعد استكمال الاستهلاك: يعتبر التعويض بكامله إيرادا اسثنائيا خاضعا للضريبة على الارباح التجارية.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني لوزارة المالية ويُعمل به اعتباراً من اعمال سنة 2016.
31 تشرين الاول 2016
وزير المالية
علي حسن خليل