The whole text

قرار رقم 994 تاريخ 31/10/2016 In force

المادة 5

المادة 5

في حال حصلت المؤسسة على تعويض عن الأضرار التي لحقت بها جراء تلف الأصول تحدد المعالجة الضريبية وفقا لما يلي:

- إذا تم التعويض في نفس السنة المالية التي حصل خلالها الحادث: يحسم التعويض من القيمة الدفترية الصافية لأصولها المادية الثابتة التالفة، ويتم استهلاك الرصيد وفقا لاحكام المواد السابقة.

- إذا تم التعويض خلال السنوات اللاحقة للسنة التي حصل خلالها الحادث وقبل الاستهلاك الكامل للأصول التالفة: يتم حسم قيمة التعويض من القيمة الدفترية الصافية للحساب الخاص المشار اليه في المادة الرابعة من هذا القرار، وإذا زادت القيمة الدفترية الصافية للحساب الخاص عن قيمة التعويض، يستهلك الرصيد الباقي سنويا بنفس قيمة الاستهلاك السنوي المحتسب قبل التعويض، أما إذا زادت قيمة التعويض عن القيمة الدفترية الصافية للحساب الخاص، فتعتبر الزيادة إيرادا استثنائيا خاضعا للضريبة على الارباح التجارية.

- إذا تم التعويض بعد استكمال الاستهلاك: يعتبر التعويض بكامله إيرادا اسثنائيا خاضعا للضريبة على الارباح التجارية.

المادة 5 من قرار رقم 994 تاريخ 31/10/2016 https://lebaneselegislation.com/law/268668/article/5/